الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.
• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.
وهذا أقرب، والله أعلم.
(1)
1327 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم حمار الوحش
.
دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه.
(3)
(1)
انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 75).
(2)
أخرجه البخاري (2854)، ومسلم (1196)(63). وذكرها الحافظ بالمعنى.
(3)
«المغني» (13/ 324).