الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقول أيضاً: "إن الرسول إنما كان يدعوا دائماً إلى التمسك بهدى القرآن وحكمه، لا بهديه وحكمه هو. فهو وظيفته التبيين والتبليغ فقط"(1) . ثم أخذ يجحد ما استقلت بتأسيسه السنة من أحكام.
مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وحد الردة، ونكاح المتعة، وغير ذلك الكثير مما استقلت به السنة (2) .
وللمنكرين حجية السنة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام نقول لهم ما قاله العلامة الشوكانى:"إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف فى ذلك إلا من لاحظ له فى دين الإسلام"(3) .
نماذج من الأحاديث التى استقلت السنة النبوية بتشريعها
…
أسهب الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-فى أعلام الموقعين، فى ذكر الأحكام المستقلة الثبوت بالسنة (4)، وقال:"أحكام السنة التى ليست فى القرآن إن لم تكن أكثر منها، لم تنقص عنها، فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقوع خبره"(5) .
ومن أمثلة ما استقلت السنة المطهرة بتشريعه، وأنكره أعداء الإسلام، والسنة المطهرة:
(1) دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص 129.
(2)
انظر: المصادر السابقة فى نفس الأماكن.
(3)
إرشاد الفحول 1/158.
(4)
انظر: أعلام الموقعين 2/287-290.
(5)
انظر: المصدر السابق 2/290.
1-
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (1) ، وتحريم الحمر الأهلية (2) وكل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير (3) ، وأنه يحرم من الرضاعة
(1) سبق تخريجه ص 228، وانظر: نيل الأوطار 6/146، وسبل السلام 3/998 ومنزلة السنة من الكتاب ص 304، ومن التوجيهات النبوية للأسرة الإسلامية لفضيلة الأستاذ الدكتور سعيد صوابى ص10-54.
(2)
سبق تخريجه ص445، وانظر: نيل الأوطار 8/113، وسبل السلام 1/49، 3/1002، 4/1387.
(3)
سبق تخريجه ص 445، وانظر: نيل الأوطار 8/115، وسبل السلام 4/1385، 1386.
ما يحرم من النسب" (1) وأنه لا يقتل مسلم بكافر (2) ، وحد شارب الخمر (3) ، وحد الرجم (4) ، وحد الردة (5) ، والنهى عن زواج المتعة (6)
(1) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب النكاح، باب (وأمهاتكم اللآتى أرضعنكم) 9/43 رقم 5100، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 5/278 رقم 1447 من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - وانظر: نيل الأوطار 6/317، وسبل السلام 3/1151، والموافقات 4/423، ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 295 -297.
(2)
جزء من حديث طويل أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب فكاك الأسيرة وغيره 6/193 رقم 3047 من حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه. وانظر: نيل الأوطار 7/8، وسبل السلام 3/1188.
(3)
الحديث أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه 4/39 رقم 1444 من حديث معاوية وجابر -رضى الله عنهما–وانظر: نيل الأوطار 7/138،وسبل السلام4/1311 وما بعدها، ومنزلة السنة من الكتاب ص286.
(4)
الحديث سبق تخريجه ص222، وسيأتى دفاع الشاطبى عن المنكرين للحد قريباً، وانظر: نيل الأوطار 7/86، وسبل السلام 4/1267 وما بعدها، ومنزلة السنة من الكتاب ص 273 وما بعدها.
(5)
الحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله 6/173 رقم 3017 من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وانظر: نيل الأوطار 7/190. ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 289 وما بعدها.
(6)
ففى الحديث عن على رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر، وعن لحوم الحمرالأهلية" أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب المغازى، باب غزوة خيبر 7/549 رقم 4216. ومسلم (بشرح النووى) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 5/198، 199 رقم 1407، وانظر: نيل الأوطار 6/133، وسبل السلام 3/1001، والموافقات 3/96.