الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
.. يقول الحافظ ابن عبد البر: "وأما أصول العلم فالكتاب، والسنة، وتنقسم السنة قسمين: أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصاً من نصوص الله، يجب استتابته عليه، وإراقة دمه إن لم يتب، لخروجه عما أجمع عليه المسلمون، وسلوكه غير سبيل جميعهم (1) أ. هـ.
المبحث الثانى التعريف بالآحاد وبيان درجة ما يفيده من العلم
، وحجيته ووجوب العمل به
أولاً: التعريف بالآحاد لغة واصطلاحاً:
…
الآحاد لغة: جمع أحد بمعنى الواحد (2) ، وينطبق المعنى اللغوى لخبر الواحد على حقيقة اسمه فهو ما رواه فرد واحد.
…
واصطلاحاً: هو ما لم يجمع شروط المتواتر (3) ، أو هو ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر (4) . والتعريفان بمعنى واحد، ومثلهما أيضاً تعريف فضيلة الدكتور مصطفى التازى قال:"هو ما رواه واحد أو أكثر، ولم يصل فى الكثرة إلى حد التواتر، أو وصل ولكن فقد شرطاً من شروطه"(5) .
…
وينقسم الحديث الآحاد باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة من طبقات إسناده إلى ثلاثة أقسام: (1) مشهور (2) عزيز (3) غريب (6) .
(1) جامع بيان العلم وفضله 2/33، 34.
(2)
انظر: القاموس المحيط 1/340، ومختار الصحاح ص 711.
(3)
نزهة النظر لابن حجر ص 22.
(4)
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 2/31.
(5)
مقاصد الحديث فى القديم والحديث 2/37.
(6)
انظر: فى التعريف بهذه الأقسام الثلاثة عند جمهور المحدثين المصدر السابق ص 38 -50، وانظر: نزهة النظر لابن حجر ص 19 - 24، ودراسات أصولية فى السنة النبوية للدكتور محمد الحفناوى ص 165 - 168.
.. وعلى هذا التقسيم الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين، إلا الحنفية فقد جعلوا المشهور قسيماً للآحاد (1) وليس قسماً منه كما يرى الجمهور.
…
وعليه فالسنة عند الأحناف من حيث السند تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (1) متواتر (2) مشهور (2)(3) آحاد (3) .
…
والمشهور عند الأحناف يفيد علم الطمأنينة لا علم اليقين (4) ، وهذه المرتبة دون المتواتر (5) ، وفوق الآحاد.
وهو عندهم فى درجة المتواتر من حيث صلاحيته لبيان القرآن الكريم بكل أنواع البيان السابقة، بما فى ذلك الزيادة على القرآن فهى مقبولة عندهم بالاتفاق، ولكن الأحناف يعتبرون الزيادة نسخاً للنص القرآنى (6) وهم لا يرفعون الآحاد إلى هذه الدرجة فى علاقته بالقرآن الكريم.
(1) انظر: مقارنة بين المشهور الحنفى، وخبر الآحاد عند الجمهور فى كتاب "هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا خبر الآحاد" للأستاذ مصطفى محمد سلامة ص 25 - 33.
(2)
انظر: فى التعريف به والأمثلة له عند الأحناف، فى المصدر السابق ص25 - 33، 35.
(3)
انظر: مقارنة بينة عند الأحناف، وعند الجمهور فى المصدر نفسه ص 48.
(4)
انظر: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا خبر الآحاد ص29 وقال الأستاذ مصطفى محمد سلامة وهذا قول عامة الحنفية، ولهذا قالوا إن جاحده فقط يضلل (المصدر السابق ص33،40)، وانظر: أصول السرخسى 1/293، أما الجصاص فىجماعة من الحنفية فقالوا، إنه يفيد العلم اليقينى وجاحده كافر، المصدر السابق ص32،40.ورغم إجماع الحنفية علىحجية المشهور، إلا أن عيسىبن أبان، أبى إلا أن يشذ، فقال، هو حجة بشرط عدم مخالفته للقياس.انظر هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ص32.
(5)
انظر: الفرق بين المتواتر، والمشهور عند الأحناف، فى هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ص 34.
(6)
انظر: أصول السرخسى 2/82، والمعتمد فى أصول الفقه 2/426، والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 3/155.