الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"(1) .
…
وأما العقل: فهو أن خبر العدل يفيد ظن الصدق؛ فوجب العمل به، لما تقدم من أن العمل بالظن واجب" (2) .
وهناك شروطاً أخرى اشترطها بعض فقهاء الأحناف والمالكية لحجية خبر الواحد ووجوب العمل به.
ويهمنا هنا من هذه الشروط، الشروط المشتركة بين المعتزلة والأحناف، والتى قال بها بعضهم متأثراً بالمعتزلة.
وكانت تلك الشروط وسيلة من وسائل أهل الزيغ والهوى فى الطعن فى حجية السنة عامة، وفى حجية خبر الآحاد خاصة.
ومن هنا وجب التنويه على ذلك، وبيان أشهر تلك الشروط المختلف فيها، والتى خالف فيها المعتزلة ومن تأثر بهم، جمهور علماء الأمة من المحدثين والفقهاء والأصوليين، بل وناقضوا أنفسهم بالعمل بخلاف ما اشترطوا!!
شروط المعتزلة لصحة خبر الواحد:
من هذه الشروط ما اشترطه متأخروا المعتزلة من العدد فى الرواية كما فى الشهادة، وكانوا أول من اشترطوا ذلك مخالفين كل فرقة فى علمها من السنة والخوارج والشيعة والقدرية كما قال ابن حزم، وأبو بكر الحازمى وغيرهما، وكان غرضهم من ذلك، رد الأخبار وتعطيل العمل بخبر الآحاد كما جزم بذلك الأئمة الحازمى، وابن قيم، وعبد القادر البغدادى، وقلدهم فى ذلك الشرط بعض الفقهاء (3) ، ولم يقفوا على مقصودهم من ذلك كما سبق من قول الإمام ابن قيم الجوزية.
واشترطوا أيضاً لصحة قبول خبر الواحد ألا يخالف ظاهر كتاب الله عز وجل فإذا ورد مخالفاً له؛ كان دليلاً على عدم صحته، وعلى الزيافة فيه كما يعبر السرخسى (4) .
(1) سبق تخريجه ص 34، 273.
(2)
المحصول 2/208.
(3)
انظر: شرح الأصول ص769، وأصول السرخسى 1/313.
(4)
أصول السرخسى 1/365، وراجع: موقف المعتزلة من السنة ص
واشترطوا ألا يكون خبر الواحد زائداً عن النص القرآنى، وإلا كان نسخاً، ولا يثبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا بمثل ما يوجب علم اليقين من متواتر أو مشهور، أما آحاد فلا (1)
واشترطوا ألا يكون فى الحدود؛ لأنها تسقط بالشبهة، وخبر الواحد يحتمل أن راويه كذب أوسها أو أخطأ، فكان ذلك شبهه فى درء الحد. وهو قول الكَرْخِى (2) من الحنفية، وأبى عبد الله البصرى المعتزلى (3) فى أحد قوليه (4) .
(1) أصول السرخسى 1/292، وانظر: أعلام الموقعين 2/289، والاعتصام 2/558 وما بعدها.
(2)
الكَرْخِى هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخى الحنفى، كان شيخ الحنفية بالعراق. من مؤلفاته "المختصر" و"شرح الجامع الكبير" و"شرح الجامع الصغير". توفى سنة340هـ له ترجمة فى شذرات الذهب2/358،وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص39، وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 130، وتاريخ بغداد 10/353 رقم 5507، ولسان الميزان 4/528 رقم 5442.
(3)
البصرى هو: الحسين بن على، أبو عبد الله البصرى الحنفى، شيخ المتكلمين، وأحد شيوخ المعتزلة توفى سنة 369. له ترجمة فى تاريخ بغداد 8/73 رقم 4153، والفوائد البهية فى تراجم الحنفية للكنوىص67،وطبقات المفسرين للداودى1/159 رقم151،وطبقات المعتزلة لابن لمرتضى ص105، ولسان الميزان 2/559 رقم 2797.
(4)
المعتمد فى أصول الفقه 2/96، 98، وفواتح الرحموت 2/136، والبحر المحيط 4/348، وإرشاد الفحول 1/231، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة 2/578.
واشترطوا ألا يكون فى العقائد. لأن خبر الواحد ظنى، والعقيدة قطعية. وهو قول السرخسى الحنفى، وأبى الحسين البصرى المعتزلى، وطوائف من أهل الكلام (1) .
واشترطوا ألا يثبت به حكم شرعى (فخبر الواحد لا يثبت به فرض ولا تحريم) ، وهو قول السرخسى من الحنفية، وأبى الحسين البصرى من المعتزلة (2) .
…
تلك هى أشهر الشروط التى اشترطها المعتزلة، وقال بها بعض فقهاء الأحناف متأثرين بهم، والسرفى هذا التأثر يبدو طبيعياً فى نشأتهم فى بغداد، بيئة المعتزلة، وغيرهم من الفرق التى كانت مصدراً للفتن والحركات الثورية فى العالم الإسلامى.
(1) أصول السرخسى 1/322، والمعتمد فى أصول الفقه 2/102، 549 ومختصر الصواعق المرسلة 2/586، وشرح الأصول الخمسة ص 769، والمختصر فى أصول الدين للقاضى عبد الجبار= =ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور محمد عمارة 1/268، والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص 335، وراجع إن شئت موقف المعتزلة من السنة ص 120، 121، هذا وتأثر فضيلة الشيخ شلتوت –رحمه الله – بهذا الشرط وبالغ بحكايته الإجماع إذ يقول:"إن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة، ولا يصح الإعتماد عليها فى شأن المغيبات، قول مجمع عليه، وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء!! " انظر: الإسلام عقيدة وشريعة ص61. وهو مما حكاه أيضاً محمود أبو رية قائلاً: "ومما اتفق عليه جميع النظار أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها"، انظر: أضواء على السنة ص24.
(2)
أصول السرخسى 1/334، 335، والمعتمد فى أصول الفقه 2/97، 98 وأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص116. وقال بهذا الشرط فضيلة الشيخ محمد الغزالى –رحمه الله فى قوله: "إن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فريضة) ، أنظر: مائة سؤال عن الإسلام 1/249.
.. ويفصح لنا الإمام الزركشى (1) عن سر اشتراط الأحناف للشروط السابقة وغيرها بقوله: "قال الأستاذ أبو منصور عبد القادر البغدادى: وهذه أصول مهدوها من أجل أخبار احتج بها أصحابنا عليهم فى مواضع عجزوا عن دفعها فردوها من هذه الوجوه التى ذكرنا. وقالوا بأمثالها فى الضعف مع مخالفتها للقرآن الكريم"(2) .
…
قلت: وهذا هو السر أيضاً فى اشتراط الشروط السابقة من المعتزلة، فقد أرادوا بها محاجة خصومهم من أهل السنة. وإلا (فلو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بحجية خبر الواحد ووجوب العمل به. فإنك تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بخبر الواحد.
ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوَّدانِهِ، ويُنَصِّرَانِهِ، ويُشَرِّكَانِهِ"(3) .
(1) الزركشى هو: محمد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله الزركشى، الشافعى، الفقيه الأصولى المحدث، من مؤلفاته "البحر المحيط" و"شرح جمع الجوامع" توفى سنة794هـ له ترجمة فى شذرات الذهب 6/335، والفتح المبين فى طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغى 2/209.
(2)
البحر المحيط 4/349.
(3)
أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبى الإسلام 3/260 رقمى 1358، 1359، وأخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار، وأطفال المسلمين 8/458 من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
.. وبقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث القدسى: "
…
وإنى خلقت عبادى حنفاء. كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين؛ فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً" (1) .
…
وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة- قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق"(2) .
وترى الرافضة يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى. حتى إذا رأتيهم ورفعوا إلى، اختلجوا دونى. فلأقولن: أى رب أصيحابى. أصيحابى. فليقالن لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك"(3) .
(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار 9/214 رقم 2865 من حديث عِيَاضِ بن حَمارَ المُجَاشِعِىِّ رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائز، باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 3/132 رقم 1237، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار 1/370 رقم 94 من حديث أبى هريرةرضي الله عنه.
(3)
أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الفضائل، باب إثبات حوض النبى صلى الله عليه وسلم وصفاته 8/66 رقم 2304 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وترى الخوارج يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم، فسوق، وقتاله، كفر"(1) . وبقوله: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن"(2) . إلى غير ذلك من الأحاديث التى يستدل بها أهل الفرق، وهى كلها خبر آحاد (3) .
…
إن الشروط التى اشترطها بعض فقهاء الأحناف والمالكية لقبول خبر الآحاد، وبالأخص الشروط التى اشترطها المعتزلة، وتأثر بها بعض الأحناف والتى سبق ذكرها؛ اتخذها أهل الزيغ والهوى وسيلة للتشكيك فى حجية السنة المطهرة عامة، وخبر الآحاد خاصة (4) .
ووجدنا بعضهم فى عصرنا يردد الشروط السابقة بأشد التعبيرات وأوسعها فى المعنى.
فوجدنا من يقطع بأن: أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها (5) .
(1) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 1/135 رقم 48، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان، باب بيان قول النبىصلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 1/330 رقم 64 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المظالم، باب النهى بغير إذن صاحبة5/143رقم2475، وأخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الايمان، باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى، ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله 1/317 رقم 57 من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
(3)
مختصر الصواعق المرسلة 2/558، 559.
(4)
انظر: أصول الفقه المحمدى لشاخت الفصل الرابع (الأحاديث فى مدارس الفقه القديمة – ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن مجلة كلية الدعوة الإسلامية بليبيا العدد 11 ص671- 687. وانظر: أضواء على السنة محمود أبو رية ص365، 369-398، والأصلان العظيمان ص297، والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص96، وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص363 وغيرهم.
(5)
انظر: أضواء على السنة لمحمود أبو رية ص24.
ووجدنا من يقول: إن كل مسلم يبنى عقيدته على دليل ظنى؛ يكون قد ارتكب جرماً وإثماً
ووجدنا من يقول: إن أحاديث الآحاد لا تصلح فى العقوبات لخطورتها.
ووجدنا من يقول: إن خبر الآحاد لا يصلح فى الأمور الدستورية والسياسية لأهميتها (1)
ووجدنا من يقول: إن أحاديث سنة (الآحاد) لا يعمل به فى الأمور الاعتقادية، فلا يعتبر ما ورد فيه فرضاً دينياً، أو واجباً دينياً، بل يؤخذ به فى أمور الحياة على سبيل الاستئناس والإسترشاد (2) .
…
ومما هو جدير بالذكر: أن الإمام الشافعى قد أفاض فى مناقشة شروط الأحناف والمالكية، وفندها فى كتابيه (الأم) و (الرسالة) .
ومن مهارة الإمام فى دفاعه وتفنيده حجج الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط زائدة على ما اشترطه أهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء الإسلام فى دفاع الإمام الشافعى وعابوه.
(1) كالدكتور عبد الحميد متولى فى كتابه مبادئ نظام الحكم فى الإسلام، والدكتور محمد سعاد، وغيرهم. انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة، وانظر: السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص154، 341، 358، 359.
(2)
حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص95، 105، والربا والفائدة فى الإسلام ص8 كلاهما لسعيد العشماوى، وانظر: أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص378 والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص150، وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص369 وغيرهم.
وممن سلك هذا المسلك جوزيف شاخت فى الثلاثة فصول الأولى من كتابه (أصول الفقه المحمدى)(1) وتابعه نصر أبو زيد فى كتابه (الإمام الشافعى وتأسيس الايديلوجية الوسطية)(2) ، وجمال البنا فى كتابيه الأصلان (3) ، والسنة ودورها فى الفقه الجديد (4) ، وإسماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السنة (5) ، ومحمد شحرور فى الدولة والمجتمع (6) وغيرهم
(1) انظر: الفصل الأول منه بعنوان (النظرة التقليدية للفقه الإسلامى) والفصل الثانى بعنوان (مدارس الفقه القديمة وموقف الشافعى منها) ، والفصل الثالث بعنوان "الشافعى والأحاديث الفقهية" وغير ذلك فى أماكن متفرقة من كتابه. ترجمه الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن مجلة كلية الدعوة بليبيا العدد 11 ص648 – 667.
(2)
انظر: الإمام الشافعى وتأسيس الإيديلوجية الوسطية ص 5-146.
(3)
انظر: الأصلان العظيمان ص298-299.
(4)
انظر: السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 15، 61، 96.
(5)
انظر: تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 375.
(6)
انظر: الدولة والمجتمع ص 235.
.. والحق: أن الإمام الشافعى لم يكن وحده فى الميدان يدافع عن رأى جمهور علماء الأمة ضد شروط الأحناف والمالكية، وإنما كان هناك غيره على ما حكاه الإمام ابن أبى حاتم الرازى فى كتابه آداب الشافعى (1) ، إلا أنه رحمه الله أفاض فى الدفاع أكثر من غيره، وارتضى علماء الأمة من بعده دفاعه وصوبوه ودافعوا عنه (2) .
…
يقول الاستاذ عبد الحليم الجندى دفاعاً ضد أعداء الإسلام فيما اتهموا به الإمام الشافعى من وضعه أصول خالف فيها بزعمهم من سبقه، قال:"وإنك لترى- بادئ الرأى- أن الأصول التى عرضتها "الرسالة" أصول مسلمة لاشبهة فيها، تسليم الكشوف العلمية، وأنها قواعد عملية قبل أن تكون فلسفية أو نظرية، ولهذا عبرت العصور عصراً، بعد عصر، عماداً
(1) انظر: آداب الشافعى لابن أبى حاتم ص 169.
(2)
ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أفاضوا فى ذلك بعد الإمام الشافعى الإمام ابن قيم الجوزية فى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين 2/271 وما بعدها. هذا فضلاً عن تحقيقات أئمة أصول الفقه فىمباحثهم فى خبر الآحاد. أما ما ينسب من تلك الشروط السالفة إلى الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولاً عاماً. فقد دافع عن ذلك ابن تيمية فى كتابيه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وصحة أصول مذهب أهل المدينة، انظر: أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/229، والإنصاف فى بيان سبب الإختلاف فى الأحكام الفقهية للعلامة أحمد الدهلوى ص16- 43، والسنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه، والسنة مع القرآن كلاهما لفضيلة الأستاذ الدكتور سيد أحمد المسير، وكيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاوى مبحث (جميع الفقهاء يحتكمون إلى السنة) ص54، 55.