الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
مسألة [1]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين:
1) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.
2) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها.
(1)
22 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا
(2)
؟ قَالَ: «لَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: نجاسة الخمر
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:90]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (2/ 563).
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
قال الإمام النووي رحمه الله -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية
(1)
انظر: «الشرح الممتع» (1/ 351)، و «توضيح الأحكام» (1/ 168)، و «غاية المرام» (1/ 87).
(2)
قال ابن منظور في «لسان العرب» : قال ابن سيده: الخلُّ ما حَمُض من عصير العنب وغيره. قال ابن دريد: هو عربي صحيح.
(3)
أخرجه مسلم (1983)، والترمذي (1294).