الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
102 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ، [فَقَالَ:«إنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ» ]
(1)
قَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
(2)
، وَأَصْلُهُ فِي «أَبِي دَاوُدَ» وَ «التِّرْمِذِيِّ» ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الجمع بين الحجارة والماء، وإذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل
؟
قال ابن الملقن رحمه الله في «شرح العمدة» (1/ 487): ومذهب جمهور السلف،
(1)
زيادة من المطبوع.
(2)
ضعيف جدًّا. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (247) وفي إسناده عبدالله بن شبيب وهو واهٍ، ومحمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف.
(3)
صحيح بشواهده. لم أجده في «صحيح ابن خزيمة» من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه أبوداود (44)، والترمذي (3100) وفي إسناده يونس بن الحارث وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني (11065)، والحاكم (1/ 187) وفيه عنعنة ابن إسحاق، وشاهد آخر من حديث محمد بن عبدالله بن سلام أخرجه أحمد (6/ 6)، وابن أبي شيبة (1/ 153) وفي إسناده شهر بن حوشب الراجح ضعفه، وله شاهد صحيح عن الشعبي مرسلًا أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 153)، وله شاهد من حديث أبي أيوب وجابر وأنس مقرونين أخرجه ابن ماجه (355) وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف.
فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الصحة، وقد صححه الإمام الألباني في «الإرواء» (45)«وتحقيق السنن» (34)، وفي هذه الأحاديث كلها أنَّ سبب ثناء الله عليهم هو استنجاؤهم بالماء فقط، وليس فيها ذكر الحجارة.
والخلف، والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار، أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء، والحجر، فيقدم الحجر أولًا، ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة، ويقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة؛ فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لكونه يزيل عين النجاسة، وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفوٌ عنه في حق نفسه، وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات. اهـ
قلتُ: أما الجمع بين الماء، والحجارة، فلا يصح فيه دليلٌ.
قال الإمام الألباني رحمه الله: والجمع بين الحجارة، والماء لا يصح عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين؛ لأنَّ هديه الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وشر الأمور محدثاتها. اهـ «تمام المنة» (ص 65).
وقال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في أحد دروسه: لم يثبت بالجمع بين الحجارة، والماء شيء. فسئل: هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إلى حد البدعة؟ فقال: لا يصل، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإذا استجمر بالحجر أجزأه، وإن اكتفى بالماء، فهو أفضل، وأنقى. اهـ
وأما إذا اقتصر على أحدهما؛ فالأفضل هو الماء؛ لأنه أطيب، وأطهر، وقد أثنى الله على أهل قباء بسبب تطهرهم بالماء، وقد نصَّ على هذا الشافعية، والحنابلة، وغيرهم.
وقال الشوكاني رحمه الله في «السيل» (1/ 42): فإن عدل عن الاستجمار إلى الاستنجاء بالماء، فهو أطيب، وأطهر. اهـ
(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 208): وإن اقتصر على الأحجار، أجزأه بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة. اهـ
(1)
وانظر: «المجموع» (2/ 100)، و «المغني» (1/ 208).