الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [28]: الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد
.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1/ 308): وَقَالَ أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَغَيْرهمَا: لَا تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث. وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك: لَا آمَن أَنْ يَأْثَم. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَا أُحِبّ أَنْ يَزِيد الْمُتَوَضِّئ عَلَى ثَلَاث؛ فَإِنْ زَادَ لَمْ أَكْرَههُ. أَيْ: لَمْ أُحَرِّمهُ؛ لِأَنَّ قَوْله (لَا أُحِبّ) يَقْتَضِي الْكَرَاهَة، وَهَذَا الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة .... انتهى المراد.
قلتُ: وما ذهب إليه أحمد، وإسحاق هو الراجح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«فمن زاد على الثلاث فقد أساء، وتعدى، وظلم» ، أخرجه أبو داود (135)، وأحمد (2/ 180)، عن عبدالله بن عمرو، وهو حديث حسن، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» .
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 194)، و «المجموع» (1/ 438).