الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
143 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
(1)
: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد. وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: أقل النِّفَاس
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدَّ لأقل النفاس، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وغيرهم.
• وجاء عن أبي حنيفة تحديد أقل النفاس بخمسة وعشرين يومًا، وجاء أيضًا عن أبي عبيد.
• وجاء عن الثوري، وأحمد في رواية، أقله ثلاثة أيام.
والصحيح أنه لا حدَّ لأقله، حتى أن بعض النساء تلدُ، ولا يخرج منها دمٌ، فهذه طاهرٌ، ولا يجب عليها الغسل.
مسألة [2]: أكثر النفاس
.
قال الإمام الترمذي رحمه الله في «جامعه» (1/ 258): وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ
(1)
ساقطة من (أ).
(2)
ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 300)، وأبوداود (311)، والترمذي (648)، وابن ماجه (648)، وفي إسناده مسةُ الأزدية وهي مجهولة، وقد جاءت شواهد لهذا الحديث، من حديث أنس وعثمان بن أبي العاص وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة وأبي الدرداء ومعاذ وعائشة. وكلها لا تصلح في الشواهد لشدة ضعفها أو لشذوذها ونكارتها. انظرها في كتاب «الخلافيات» للبيهقي (3/ 399) بتحقيق مشهور. والله أعلم.
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَقُ، وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ. اهـ
قلتُ: وجاءت رواية عن أحمد، ومالك، والشافعي، أنَّ أكثره ستون يومًا، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في «الأوسط» ، وفي «شرح المهذب» ، واستدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وبأثر ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن المنذر (2/ 249) بإسناد صحيح أنه قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه. وقد رجحه الشيخ ابن باز، كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» .
والذي يظهر -والله أعلم- أنها تنتظر حتى ينقطع الدم، وإن جاوز الأربعين والخمسين، والله أعلم.
وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، فقد قال كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 239 - 240): والنفاس لا حد لأقله، ولا لأكثره، فلو قدر أنَّ امرأة رأت الدم أكثر من أربعين، أو ستين، أو سبعين، وانقطع؛ فهو نفاس، لكن إن اتصل؛ فهو دم فساد، وحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار. اهـ.
(1)
(1)
وانظر: «المجموع» (2/ 524)، «غاية المرام» (2/ 656 - 657)، «الأوسط» (2/ 248 - )«المغني» (1/ 427).