الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما لا يقال: يجب عليه الوضوء، بل يقال: صار مُحْدِثًا، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزًا، كما يأمره بالوضوء؛ فان لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل، كما إذا بال، ثم بلغ يلزمه الوضوء، وإن اغتسل وهو مميز صح غسله، فإذا بلغ لا تلزمه إعادته كما لو توضأ، ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء. انتهى.
وقد جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال: يجب الغسل.
لكن قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 274): وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرطٌ لصحة الصلاة، والطواف، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه، فلم يأثم بالتأخير، وبقي في حقِّه شرطًا كما في حق الكبير، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيًا كالحدث الأصغر، ينقض الطهارة في حق الصغير والكبير، والله أعلم. انتهى بتصرفٍ يسير.
تنبيه: يجب الغسل على من أَوْلَجَ، أو أُوْلِجَ فيه، ولو كان ناسيًا، أو مُكْرَهًا، أو نائمًا، أو مجنونًا.
(1)
مسألة [4]: إذا لفَّ على ذَكَرِهِ خِرْقَةً، أو كيسًا، ثم جامع
؟
• فيه ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: وجوب الغسل عليهما؛ لأنَّ الأحكام متعلقة بالإيلاج، وقد حصل، ويشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«ثم جهدها، فقد وجب الغسل» ، وصححه النووي.
(1)
«المغني» (1/ 273)، «المجموع» (2/ 132).
الثاني: لا يجب الغسل، ولا الوضوء؛ لأنه أولج في خرقة، ولم يلمس بشرة.
الثالث: إن كانت الخرقة غليظة، تمنع اللذة، لم يجب، وإن كانت رقيقة لا تمنعها، وجب.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أقرب، والأحوط أن يغتسل. اهـ.
(1)
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: القول الأول أقرب، والله أعلم.
فائدة: قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 133): وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق إلا وجهًا شاذًّا -يعني عند الشافعية- ويكفى في بطلانه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إذا التقى الختانان وجب الغسل» .
أما إذا قطع الذكر؛ فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شئ من الأحكام باتفاق الأصحاب، وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغيبه كله دون بعضه، وإن كان أكثر من قدر الحشفة، فوجهان مشهوران -يعني عند الشافعية- ورجَّح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة. انتهى بتصرف يسير.
(2)
(1)
انظر: «المجموع» (2/ 136)، «الشرح الممتع» (1/ 283).
(2)
وانظر: «المغني» (1/ 273).