الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 -
وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: تطهير بول الرضيع
.
• أخذ بظاهر حديث الباب أحمد، وإسحاق، فقالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وذهب إلى هذا من التابعين: عطاء، والحسن، والزهري، وغيرهم، وقال به ابن وهب، وهو وجه عند الشافعية، وقال بهذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب، وأم سلمة رضي الله عنهما. أخرجه أبو داود (380، و 382)، وابن المنذر (696، و 697).
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وهو وجه عند الشافعية.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» : وحكي عن مالك، والشافعي، وهؤلاء قاسوا الجارية على الغلام، وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص. اهـ
(2)
(1)
حسن. أخرجه أبوداود (376)، والنسائي (1/ 158)، والحاكم (1/ 166)، من طريق يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة الطائي، حدثني أبو السمح
…
فذكره. وإسناده حسن.
(2)
منها: حديث أبي السمح الذي في الباب، وجاء بمعناه من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (768)، والترمذي (610)، وإسناده صحيح، ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها عند أحمد (6/ 339)، وأبي داود (375)، وغيرهما، والثلاثة الأحاديث في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (1/ 530 - 531) لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله.