الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: نفى ابن قدامة رحمه الله الوجوب، ولم ينف المشروعية، والاستحباب، فتنبه، ومسحهما مع العمامة مستحب؛ لعموم الأدلة في مسح الأذنين. وهو مقتضى مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنهم لا يرون جواز الاقتصار على مسح العمامة.
مسألة [4]: هل يشترط لبسها على طهارة
؟
قال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (1/ 259): قال أبو ثور: لا يمسح على العمامة، والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون. اهـ
وهذا قول الظاهرية أيضًا.
قلتُ: والراجح أنه لا يشترط، وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» (202)، وقال: القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة، والخمار، والمسح على الخفين، وإنما نصَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة، والخمار، قال الله تعالى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل:44]، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، فلو وجب هذا في العمامة، والخمار؛ لبينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما بين ذلك في الخفين. اهـ
مسألة [5]: هل لها توقيت في المسح عليها
؟
قال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (1/ 259): وكذلك اختلفوا في التوقيت،
فقال أبو ثور أيضًا: إنَّ وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا ذلك بوقت. اهـ
قلتُ: أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ابن حزم في «المحلَّى»: إنه ثابت عنه أنه يقول بالتوقيت.
وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة، كما في «المغني» (1/ 383).
والصحيح عدم التوقيت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على العمامة، ولم يوقت ذلك بحد كالمسح على الخفين.
وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» (203)، ثم الشيخ ابن عثيمين كما في «مجموع فتاواه» (11/ 170).