الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: ابتداء التوقيت من الحدث، وهو مذهب الشافعية، والحنفية، ورواية عن أحمد، وعزاه النووي في «شرح المهذب» للجمهور.
القول الثالث: ابتداء التوقيت من أول المسح، وهذا قول الأوزاعي، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وداود، واختاره ابن المنذر؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالتوقيت للمسح، قال النووي: وهو المختار الرَّاجح دليلًا.
وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام محمد الأمين الشنقيطي، والإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين، رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
(1)
فائدة: حكى ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 444) عن الشعبي، وإسحاق، وأبي ثور، وسليمان بن داود، أنَّه لا يصلي بالمسح؛ إلا خمس صلوات، وهذا المذهب باطل، والأحاديث الصحيحة جاءت بالتوقيت بالزمان لا بالصلوات.
مسألة [3]: إذا انتهت مدة المسح، فهل تنتقض الطهارة، وكذا لو خلع خفيه قبل انتهاءالمدة
؟
• في هذه المسألة أربعة أقوال:
الأول: يكفيه غسل القدمين، وهو مذهب الحنفية، والثوري، وأبي ثور، والمزني، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد.
الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وطهارته السابقة منتقضة، وهو قول الزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
(1)
انظر: «المجموع» (1/ 486 - 487)، «الأوسط» (1/ 443 - 444)، «تفسير الشنقيطي» (2/ 26)، «المغني» (1/ 370)، «صحيح سنن أبي داود» (145).