الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: أقل سن تحيض فيه المرأة
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أقل سن تحيض فيه المرأة (تسع سنين)، وإن خرج منها شيءٌ قبل التسع فليس بحيض، بل هو دم فساد، ولا تثبت له أحكام دم الحيض، وحجتهم أنه لم يوجد من النساء من حاضت فيما دون هذا السن، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة.
• وذهب الدارمي، وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا حد لأقله، وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل على تحديد ذلك، وأما أثر عائشة رضي الله عنها، فقد ذكره الترمذي بعد حديث (1109)، ولم يُوقف له على إسناد.
وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي.
(1)
مسألة [5]: أقل الحيض، وأكثره، وأقل الطهر، وأكثره
.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 380): أجمع العلماء على أنَّ أكثر الطهر لا حد له، قال ابن جرير: وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة، وانقطع لا يكون حيضًا، وهذا الإجماع الذي ادَّعاه غير صحيح؛ فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط، واختلفوا فيما سوى ذلك: فمذهبنا المشهور: أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، قال ابن المنذر رحمه الله: وبه قال عطاء، وأحمد، وأبو ثور. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن
(1)
انظر: «المغني» (1/ 447)، «غاية المرام» (2/ 601)، «المجموع» (2/ 373).
سبع عشرة. قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة. قال ابن المنذر رحمه الله: وقال طائفة: ليس لأقل الحيض، ولا لأكثره حَدٌّ بالأيام، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره. وقال الثوري: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. وأنكر أحمد، وإسحاق التحديد في الطهر، قال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل. هذا نقل ابن المنذر، وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان، وأكثر الثالث. وعن مالك لا حَدَّ لأقله، وقد يكون دفعة واحدة، وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض، إحداها: خمسة عشر، والثانية: سبعة عشر، والثالثة: غير محدود. وعن مكحول أكثره سبعة أيام، قال العبدري: واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر، فروى ابن القاسم أنه غير محدود، وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة، وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام، وقال سحنون: ثمانية أيام. وقال غيره: عشرة أيام.
وقال محمد بن مسلمة: خمسة عشر. وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون، وقال أحمد في رواية الأثرم، وأبي طالب: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. وقال الماوردي: قال أكثر العلماء: أقل الطهر خمسة عشر.
ثم ذكر أدلة بعض هذه المذاهب، انتهى. «المجموع» (2/ 380، 382).
(1)
والراجح من هذه المذاهب قول من قال: لا تحديد لأقل الحيض، ولا
(1)
وانظر لهذه المذاهب: «الأوسط» (2/ 227 - )، «التمهيد» (2/ 424).