الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
115 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالحَيْضَةِ، قَالَ:«لَا، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجنابة، والحيضة
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة لا يجب عليها نقض شعر الرأس؛ إلا أن لا يصل الماء إلى بشرة رأسها، فيجب عليها نقضه، سواء كانت حائضًا، أو جنبًا، ودليلهم هو وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم.
وبعضهم استدل بحديث أبي هريرة الآتي، وهو ضعيفٌ، وقالوا: حديث أم سلمة محمولٌ على أنَّ الماء يصل إلى البشرة، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (332) (61) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأسماء بنت شكل في
(1)
أخرجه مسلم برقم (330) بزيادة في آخره: «ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين» .
وأما زيادة: (والحيضة) فهي من طريق: عبدالرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى بإسناده عن أم سلمة، وقد تفرد بها عبدالرزاق، وخالفه يزيد بن هارون عند مسلم وأحمد، فرواه عن الثوري بدون زيادة (والحيضة)، ورواه سفيان بن عيينة وروح بن القاسم أيضًا عن أيوب بن موسى بدون الزيادة.
فهذه الزيادة شاذة غير محفوظة وقد حكم عليها بذلك ابن القيم في «تهذيب السنن» والإمام الألباني. انظر «الإرواء» (136)، ثم وجدت الحافظ ابن رجب رحمه الله قد أعلها أيضًا كما في «الفتح» (317).
غسل الحيض، والجنابة:«تأخذ إحداكن ماءها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها» .
وحُكِي عن النخعي وجُوب نقضه مطلقًا، وصحَّ ذلك عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، كما في «صحيح مسلم» (331)، وأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها.
• وذهب الحسن، وطاوس، وأحمد إلى وجوب نقضه في الحيضة دون الجنابة، واستدلوا على نقضه للحيض بحديث قصة عائشة في حجة الوداع، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «انقضي رأسك، وامتشطي
…
»، وفي رواية:«واغتسلي» ، واستدلوا على عدم وجوبه في الجنابة بحديث أم سلمة الذي في هذا الباب.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن باز، والشيخ محمد ابن إبراهيم، وأما حديث:«انقضي رأسك» ، فقد قال الصنعاني: لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج؛ فإنها أحرمت بعمرة، ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تنقض رأسها، وتمتشط، وتغتسل، وتهل بالحج، وهي حينئذٍ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف، لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلًا.
(1)
(1)
انظر: «المجموع» (2/ 187)، «شرح مسلم» (4/ 251 - 252)، «المغني» (1/ 298 - )، «فتاوى اللجنة» (5/ 320)، «غاية المرام» (2/ 327).