الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ،
(1)
، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء
؟
• قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (5/ 186): قال ابن عمر، وابن عباس
(2)
، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.
• وعن علي، وأبي هريرة
(3)
، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.
• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.
قال ابن المنذر رحمه الله: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ
قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،
(1)
ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 433)، والترمذي (993) وقد رجح وقفه البخاري وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر «التلخيص» (1/ 237).
تنبيه: النسائي لم يخرج الحديث.
(2)
أخرجه الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 349)، بإسنادين صحيحين.
(3)
أثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 350)، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب، وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه، فإسناده حسن، كما في «الأوسط» (5/ 350).