الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر رحمه الله: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ. انتهى.
(1)
مسألة [4]: المسح على العقب
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 379): وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ كَالْحُكْمِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِفَرْضِ الْمَسْحِ، فَهُوَ كَأَسْفَلِهِ.
وهذا مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (1/ 520).
مسألة [5]: مسح فوق الكعب من الخف، أو مسح باطنه الذي يلي البشرة
.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 520): لو مسح فوق كعبه من الخف، أو مسح باطنه الذى يلي بشرة الرجل، لم يجزئه بالاتفاق. اهـ
مسألة [6]: مسح الخف بخرقة، أو غسله
.
مسح الخف بخرقة، أو خشبة، وكذلك غسله، حكمه كحكم مسح الرأس، وغسله، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على مسح الرأس في الوضوء، فراجعه.
(1)
وانظر: «الأوسط» (1/ 454)، «المجموع» (1/ 521).