الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
110 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ
(1)
، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم قراءة القرآن للجنب، والحائض
.
• ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب، والحائض، والنفساء، واستدلوا بحديث علي المذكور، وبحديث ابن عمر عند الترمذي (131)، وابن ماجه (595): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن» ، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: إسماعيل بن عياش، روايته عن غير الشاميين ضعيفةٌ، وهذا الحديث منها؛ فإن شيخه موسى بن عقبة قرشيٌ، وقد صحَّ عن عمر رضي الله عنه كراهيته، وعن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنب: لا، ولا آية.
• وذهب مالك إلى ترخيصه للحائض؛ لأنَّها يطول حدثها، فربما نسيت القرآن.
• وذهب سعيد بن المسيب إلى الجواز، وصحَّ عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده، وهو جنب، وهو اختيار البخاري رحمه الله، واستدل بحديث عائشة، كان النبي
(1)
في (أ): رواه أحمد والأربعة.
(2)
ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 83)، وأبوداود (229)، والنسائي (1/ 144)، والترمذي (146)، وابن ماجه (594)، وابن حبان (799) وفي إسناده عبدالله بن سلمة المرادي، وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في «الكامل» و «الميزان» ، واللفظ المذكور لأحمد. وعند الترمذي زيادة (على كل حال) بعد قوله:(القرآن).