الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاستنشاق).
فأجيب عنه: بأنَّ ما أمر الله به هو غسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: حكم الاستنثار
.
نقل النووي في «المجموع» (1/ 366)، وابن الملقن في «شرح العمدة» (1/ 262) الإجماع على عدم وجوب الانتثار، وتعقبهما الحافظ في «الفتح» (161)، فقال: وصرَّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. اهـ
قلتُ: وهو قول أحمد في رواية، وداود، وابن حزم، كما تقدم في المسألة السابقة، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم.
(2)
مسألة [5]: غسل الوجه
.
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6].
(3)
(1)
وانظر: «شرح المهذب» (1/ 362 - 365)، و «شرح مسلم» (3/ 109)، و «نيل الأوطار» (1/ 222)، و «شرح العمدة» (1/ 263)، و «المحلَّى» (2/ 49 - 50)، و «المغني» (1/ 166).
(2)
وانظر: «الفتح» (161)، و «النيل» (1/ 222)، و «شرح العمدة» (1/ 262)، و «المحلَّى» (2/ 49 - 50).
(3)
انظر: «شرح مسلم» (3/ 109)، و «المغني» (1/ 161)، و «المحلَّى» (198)، و «التمهيد» (4/ 31)، و «الاستذكار» (2/ 13).