الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(1)
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بالسواك» .
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (252): قال أهل اللغة: السِّواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي يتسوك به
…
، ثم قيل: إنَّ السواك مأخوذٌ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي: تتمايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود، أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة، وغيرها عنها، والله أعلم. اهـ
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم السواك
.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (252): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة، وَلَا فِي غَيْرهَا، بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْإِسْفَرَايِنِيُّ، إِمَام أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ
(1)
صحيح. أخرجه مالك (1/ 66)، وأحمد (2/ 460)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 197 - 198)، وابن خزيمة (140) من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح.
وعلقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب الصيام باب (27) باب السواك الرطب واليابس للصائم]، وقد علقه بصيغة الجزم، والحديث عند مالك موقوف.
دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ لِلصَّلَاةِ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ دَاوُدَ، وَقَالَ: هُوَ عِنْده وَاجِب، لَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَبْطُل صَلَاته، وَحُكِيَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِب؛ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاته، وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابنَا المُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخ أَبِي حَامِد وَغَيْره نَقْلَ الْوُجُوب عَنْ دَاوُدَ، وَقَالُوا: مَذْهَبه أَنَّهُ سُنَّة كَالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَحَّ إِيجَابه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرّ مُخَالَفَته فِي اِنْعِقَاد الْإِجْمَاع عَلَى المُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، وَأَمَّا إِسْحَاق، فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا المَحْكِيّ عَنْهُ، وَالله أَعْلَم.
قلتُ: حديث الباب صريحٌ أنَّ السواك ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وأما قول النووي عن داود: إنه لا تضر مخالفته؛ فقد قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/ 168):
وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِ دَاوُد مَعَ عِلْمِهِ، وَوَرَعِهِ، وَأَخَذِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ التَّعَصُّبَاتِ الَّتِي لَا مُسْتَنَدَ لَهَا إلَّا مُجَرَّدَ الْهَوَى، وَالْعَصَبِيَّةِ، وَقَدْ كَثُرَ هَذَا الْجِنْسُ فِي أَهْلِ المَذَاهِبِ، وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَامَ لِهَؤُلَاءِ المُحَقِّقِينَ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ دَائِرَةِ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ. انتهى المراد.
(1)
(1)
وانظر: «سبل السلام» (1/ 87)، و «نيل الأوطار» (1/ 168)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 553).