الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» : وإن كان التيمم لفقد الماء، فقال الجمهور: لا يجوز المسح، بل إذا وجد الماء وجب الوضوء، وغسل الرجلين، ونقله المتولي عن نص الشافعي رضي الله عنه، وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يمسح على خفيه، كما في «الإنصاف» (1/ 174).
(1)
مسألة [7]: إذا لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين، أو جرموقين
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 363): لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف؛ لأنه لبسهما على حدث. اهـ
وهو مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (1/ 506)، ونقل وجهًا ضعيفًا عن الخراسانيين أنه يجوز، وشبهوه بترقيع الخفين، وهو قول بعيد.
مسألة [8]: إذا لبس الخفين ثم أحدث، ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين
؟
• ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم، وهو وجه عند الشافعية.
• وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح، وهو وجه للحنابلة أيضًا، وهو الصحيح؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«فإني أدخلتهما طاهرتين» ، ولا نسلم أن المسح
(1)
وانظر: «شرح المهذب» (1/ 516)، «الإنصاف» (1/ 174)، «شرح الزركشي» (1/ 382).