الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. اهـ
فائدة: المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه:
أحدها: المسح على الجبيرة واجب، وعلى الخف مستحب.
الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: الكبرى، والصغرى، بخلاف المسح على الخف؛ فهو في الصغرى فقط.
الثالث: الجبيرة يمسح عليها حتى يحلها، ليس فيها توقيت، والمسح على الخف مؤقت عند الجمهور.
الرابع: الجبيرة يستوعبها المسح، بخلاف الخف فلا يشترط، على الصحيح.
الخامس: الجبيرة لا يشترط أن يشدها على طهارة، وأما المسح على الخف فيشترط لبسه على طهارة.
(1)
مسألة [4]: خلع الجبيرة بعد الوضوء، والمسح عليها
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله في «الفتاوى» (21/ 218): هذا فيه نزاع والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. اهـ
مسألة [5]: إذا كان صاحب الحدث جريحًا، أو مريضًا
؟
• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يغسل ما أمكنه من أعضائه، ويتيمم للباقي، واستدلوا بالعمومات المتقدمة:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 176 - 179)، «مجموع فتاوى العثيمين» (11/ 174).
«وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» ، واستدلوا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ يحيى حفظه الله.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه إنْ كان أكثر بدنه صحيحًا، غَسَلَه، ولا يتيمم عليه، وإن كان أكثر بدنه جريحًا، تيمم، ولا غسل عليه.
والذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح، والله أعلم.
(1)
تنبيه: هذه المسألة مفروضة فيمن ليس على جرحه عصابة، ولا يمكن استعمال الماء على جرحه لا بالغسل، ولا بالمسح؛ فإن كان على جرحه عصابة فهي المسألة السابقة، وإن كان يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد أوجب أحمد رحمه الله المسح على الجرح بالماء، ولم يقل في ذلك بالتيمم.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» (4/ 68) -بعد أن ذكر قول أحمد-: وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف: من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس؛ فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه.
قال رحمه الله: وقد ذكرت في الكتاب الكبير «الجامع بين السنن والآثار» من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 336)، «مجموع الفتاوى» (21/ 178، 216).