الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما قوله: (عند تغير الفم)، فيدل عليه حديث عائشة المتقدم، والله أعلم.
ومن المواضع التي يستحب الاستياك فيها: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله إذا دخل منزله بدأ بالسواك. أخرجه مسلم برقم (253).
مسألة [2]: في أي يد يباشر الاستياك
؟
• ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الأفضل أن يستاك باليسرى، وقال شيخ الإسلام: وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار، ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى.
(1)
• وذهب ابن الملقن إلى أنَّ الأفضل الاستياك باليمنى، واستدل بالحديث:«كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» ، قال: وفي قولها: «وفي شأنه كله» يدخل الأخذ، والعطاء، والسواك. ثم استدل على ذلك بزيادة عند أبي داود (4140) في حديث عائشة:«ونعله، [وسواكه]» ، أخرجها أبو داود من طريق: مسلم بن إبراهيم عن شعبة، وأخرج الحديث من طريق: عمر بن حفص، عن شعبة بدون هذه الزيادة، ثم قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ، لم يذكر «سواكه» .
قلتُ: بل رواه أيضًا عن شعبة محمد بن جعفر، وعفان بن مسلم، وبهز بن
(1)
انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 108 - 112).
أسد، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وسليمان بن حرب، وحجاج بن منهال، وعبد الله بن المبارك، وأبو الوليد الطيالسي، وكلهم لم يذكروا قوله:«وسواكه» ، فهي زيادة شاذة بدون شك.
(1)
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (11/ 116): والأمر ولله الحمد واسعٌ، فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نصٌّ واضح. اهـ.
(2)
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: قول شيخ الإسلام رحمه الله "وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك"، فيقال: وهل علم منهم الموافقة لأحمد على ذلك؟ أو هل بلغهم قول أحمد، وأقروه؟
والأظهر -والله أعلم- استحباب ذلك باليمنى، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح البخاري» (890): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مرض موته نظر إلى سواك في يد عبدالرحمن بن أبي بكر، قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن. فأعطانيه، فقضمته، ثم مضغته، ثم أعطيته رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فاستن به، وهو مستند إلى صدري.
ومعلوم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ السواك من عائشة بيمينه، ولم تذكر عائشة أنه نقله إلى اليسرى، ثم استاك به.
وأيضًا: فإنَّ السواك باليسرى على خلاف المعهود، فلو فعله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لنقل،
(1)
انظر «المسند الجامع» (19/ 249 - 250).
(2)
وبنحوه في «الشرح الممتع» (1/ 127)، وانظر:«شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 396 - 397).