الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «اتَّقُوا اللَّاعنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
87 -
وَزَادَ أَبُو دَاوُد، عَنْ مُعَاذٍ:«وَالمَوَارِدُ» .
(2)
88 -
وَلِأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعَ مَاءٍ» . وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.
(3)
89 -
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ، وَضِفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها
.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 224): ولا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا مورد ماء، ولا ظل ينتفع به الناس.
ثم استدل بحديث معاذ، وحديث أبي هريرة.
ثم قال: ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها؛ لئلا تسقط
(1)
أخرجه مسلم برقم (269).
(2)
ضعيف. أخرجه أبوداود (26) وفي إسناده أبوسعيد الحميري، وهو مجهول، يرويه عن معاذ ولم يسمع منه. ولكن قوله في الحديث:«وقارعة الطريق والظل» يشهد له الحديث الذي قبله.
(3)
ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 299) وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، والراوي عن ابن عباس مبهم لم يسمَّ. ولفظه:«اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو نقع ماء» . والظل والطريق يشهد له ما قبله.
(4)
ضعيف جدًّا. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2413) وفي إسناده فرات بن السائب، وهو متروك.
عليه الثمرة، فتنجس به، فأما في غير حال الثمرة، فلا بأس؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر لحاجته هدف، أو حائش نخل. اهـ
• وقد ذهب الشافعية إلى الكراهة فقط، كما في «شرح المهذب» (2/ 86 - 87)، والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 102): والعلة أنَّ البول في الطريق أذِيَّة للمَارَّة، وإيذاء المؤمنين محرم، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب:58].
• وقد رجَّح النووي التحريم في «شرح المهذب» (2/ 87)، فقال: وظاهر كلام المصنف والأصحاب أنَّ فعل هذه الملاعن، أو بعضها مكروه كراهة تنزية لا تحريم، وينبغى أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث، ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفى كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه. اهـ
وقال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (92): قَوْلُهُ: «أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» ، المُرَادُ بِالظِّلِّ هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيّ، وَغَيْره: مُسْتَظَلُّ النَّاسِ الَّذِي يَتَّخِذُونَهُ مَقِيلًا، وَمَنْزِلًا يَنْزِلُونَهُ، وَيَقْعُدُونَ فِيهِ، وَلَيْسَ كُلُّ ظِلٍّ يَحْرُمُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ، فَقَدْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ فِي حَايِشِ النَّخْلِ كَمَا سَلَف، وَلَهُ ظِلٌّ بِلَا شَكٍّ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيم التَّخَلِّي فِي طُرُق النَّاس وَظِلِّهِمْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَذِيَّةِ المُسْلِمِينَ بِتَنْجِيسِ مَنْ يَمُرّ بِهِ، وَنَتِنِهِ، وَاسْتِقْذَارِهِ. اهـ