الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه عند أهل العلم. انتهى.
ونقل الاتفاق أيضًا شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 98)، والواقع وجود خلاف شاذ كما في «الإنصاف» (1/ 93).
مسألة [2]: العضو المنفصل من السمك، والجراد، والآدمي
.
قال النووي رحمه الله: وأما العضو المُبان من السمك، والجراد، والآدمي، كَيَدِهِ، ورجله، وظفره، ففيها كلها وجهان، أصحها طهارتها. اهـ «شرح المهذب» (2/ 563).
وما صححه النووي رحمه الله هو الصحيح؛ لأنَّ الحياة إذا فارقت السمك، أو الجراد، أو الآدمي؛ فإنه طاهر، فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر، وهو قول الحنابلة أيضًا.
(1)
مسألة [3]: إذا أُبِيْنَ من الحيوان شعره، أو صوفه
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 241): إذا جُزَّ شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهرٌ بنصِّ القرآن، وإجماع الأمة.
وقوله: (بنص القرآن) إشارة إلى قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل:80].
وقال أيضًا: وإذا جُزَّ الشعر، والصوف، والوبر، والريش من حيوان لا يؤكل، فاتفق أصحابنا على أنَّ له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي فهو ميت.
(1)
انظر: «الشرح الممتع» (1/ 79)، و «غاية المرام» (1/ 204 - 205).