الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويؤيده الآية التي في المائدة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ، ثم قال:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:6].
وقد ذهب إلى ذلك كافة العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم؛ إلا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي؛ فإنهم منعوه.
(1)
والأثران عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ثابتان في «الصحيحين» .
(2)
وقد احتج عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب بهذا الحديث، فلم يتذكره عمر، وقال لعمار: نولك ما توليت.
واحتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود بالآية، والحديث عن عمار، فاحتج ابن مسعود بأن عمر لم يقنع بقول عمار، وأجاب عن الآية بقوله: لو رخص لهم؛ لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا.
والصحيح قول الجمهور، وبالله التوفيق.
مسألة [3]: بمَ يسوغُ التيمم
؟
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز إلا بالتراب، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وداود.
وقال النووي رحمه الله في «المجموع» : قال الأزهري، والقاضي أبو الطيب: هو
(1)
«المجموع» (2/ 207 - 208).
(2)
انظر تخريج حديث عمار الذي في الباب.
قول أكثر الفقهاء. واستدل هؤلاء بحديث حذيفة الذي تقدم: «وجُعِلت تربتها لنا طهورًا» ، وبحديث علي رضي الله عنه:«وجعل التراب لي طهورًا» ، فخَصَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه.
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6]، وهذا يقتضي أن يمسح بماله غبار يعلق بعضه بالعضو؛ لأن (من) تبعيضية، ويدل على ذلك حديث عمار؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّمَهُ التيمم أن يضرب بيديه الأرض، وفي الحديث أنه نفضهما، وفي رواية:«نفخ فيهما» .
القول الثاني: أنه يجوز بكل ما صَعُدَ على ظهر الأرض من تراب، أو رمل، أو حجر.
وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، وابن القيم.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة:6]، والصعيد كل ما ظهر على وجه الأرض.
وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وجُعِلَت لِيَ الأرض مسجدًا، وطهورًا» .
وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: «حيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده طهوره، ومسجده» ، وفي إسناده: سيار الأموي، مجهول حال، والحديث عند أحمد (5/ 256)، وغيره.