الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى تُذْكَرُ فِي بَابِ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ
مسألة [1]: التبول، أو التغوط في المياه الراكدة، أو الجارية
.
تقدم نقل كلام أهل العلم، وحكم المسألة في باب المياه.
مسألة [2]: التبول في الجحر
.
جاء في «مسند أحمد» (5/ 82)، و «سنن أبي داود» (29)، و «وسنن النسائي» (1/ 33)، من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يُبَال في الجحر، وهو من طريق: قتادة، عن عبد الله بن سرجس، وقد نفى سماعه منه أحمد، ولكن أثبته أبو زرعة كما في «جامع التحصيل» ، والمثبت مقدم على النافي.
وهذا الحديث يدل على النهي عن التبول في الجحر، وقد حمله الشافعية، والحنابلة، وغيرهم على كراهة التنزيه كما في «المجموع» (1/ 85 - 86)، و «المغني» (1/ 225)، لكن قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (1/ 66): والنهي حقيقة للتحريم. اهـ
مسألة [3]: حكم البول قائمًا
.
جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في «الصحيحين»
(1)
: أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بال
(1)
أخرجه البخاري برقم (224)، ومسلم برقم (273).