الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ
55 -
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ:«دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إلَّا النَّسَائِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.
(2)
وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: المسح على الخفين
.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 434): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت على القول به. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 476): ومذهبنا، ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر. اهـ
(1)
أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم برقم (274)(79).
(2)
ضعيف. أخرجه أبوداود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550) من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به.
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يذكر فيه المغيرة. اهـ. وعليه فهو منقطع ومرسل.
ثم نقل الخلاف عن الشيعة، والخوارج، وعن أبي بكر بن داود، ورواية شاذة عن مالك، ثم قال: وكل هذا الخلاف باطلٌ، مردودٌ، وقد نقل ابن المنذر في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء على جواز المسح على الخف.
قلتُ: وقد تواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المسح على الخفين، فقد نقل ابن المنذر عن الحسن البصري، أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على خفيه.
وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وقال ابن مَنْدَه: ثمانون رجلًا. و قال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلافٌ في جواز المسح على الخفين.
(1)
ثم رأيت أثر الحسن البصري في «الأوسط» (1/ 433)، وفي إسناده: محمد ابن الفضل بن عطية، وهو كذاب.
فائدة: قال الشوكاني رحمه الله في «الدراري» (1/ 126 - 127): ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافٌ؛ لأنَّ كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، وقد ذكر أحمد أنَّ حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطلٌ، وكذلك ما روي عن عائشة، وابن عباس، فقد أنكره الحفاظ، ورووا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم، والنسائي القول بالمسح عليهما بعد
(1)
انظر: «شرح المهذب» (1/ 477)، «المغني» (1/ 359)، «توضيح الأحكام» (1/ 256 - 257).
موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.انتهى.
قلتُ: أما أثر ابن عباس؛ فقد صحَّ عنه كما في سنن البيهقي (1/ 272)، ولكن قد صحَّ عنه القول بالمسح.
فقد أخرج ابن أبي شيبة (1/ 186) فقال: حدثنا ابن إدريس، عن فطر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة، يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.
وقال (1/ 181): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن عطاء، عن ابن عباس أنه مسح. إسناده الأول حسن، وإسناده الثاني صحيح.
قال البيهقي: وأما ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. اهـ
وأما أثر علي؛ فهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًّا.
وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجر، وهو وضَّاعٌ، قال الحافظ كما في التلخيص (1/ 279) وأما ما رواه محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. فهو باطل عنها. اهـ
ثم وجدت للأثر عنها طريقًا أخرى؛ فقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 185)، وأبو عبيد في الطهور (394) عن هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن