الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبوداود (3760)، من حديث ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين، والراجح هو القول بالاستحباب، والله أعلم.
(1)
مسألة ملحقة: الغسل بين الجماعين
.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (267): وقد أجمعوا على أنَّ الغسل بينهما لا يجب.
قلتُ: وأما استحبابه؛ فقد قال العظيم آبادي في «عون المعبود» (1/ 370): لا خلاف فيه. اهـ
ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6]، وأما حديث أبي رافع، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله: ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: «هذا أزكى، وأطيب، وأطهر» ؛ فإنه ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده: عبد الرحمن بن أبي رافع، وهو لَيِّنُ الحديث، وعمته سلمى، وهي مجهولة الحال، وهو يخالف حديث أنس في «الصحيحين»
(2)
: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والله أعلم.
قال ابن العربي رحمه الله في «عارضة الأحوذي» (1/ 232) عقب حديث أبي رافع: ولا أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح. اهـ
قلتُ: ولعله أراد القول بالوجوب، وأما الاستحباب فقد قيل به كما تقدم.
(1)
وانظر: «المجموع» (2/ 156)، «المغني» (1/ 303)، «النيل» (1/ 334).
(2)
سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم (1026).