الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك لا يستفيد، بل ربما يزيده تلوثًا.
ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم رجَّح هذا القول، وقال: وذلك لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» : وذلك كما لو فصله ثلاثة صغارًا، واستجمر بها؛ إذا لا فرق بين الأصل والفرع، إلا فصله، ولا أثر لذلك في التطهير.
• وذهب أحمد في رواية، وهو قول ابن المنذر إلى أنه لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المتقدم.
والراجح هو القول الأول، والله أعلم.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (156): والدليل على صحته، أنه لو مسح بطرف واحد، ورماه، ثم جاء شخص آخر، فمسح بطرفه الآخر؛ لأجزأهما بلا خلاف.
(1)
مسألة [6]: حكم الإيتار فيما زاد على الثلاث
.
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، كما ذكر ذلك ابن الملقن في «شرح العمدة» (1/ 249)، وهو قول ابن حزم كما في «المحلَّى» (122)، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«ومن استجمر، فليوتر» .
• وذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، وجعلوا الصارف حديث أبي هريرة المتقدم:«من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج» ، وهو حديث ضعيف
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 216)، «المجموع» (2/ 103)، «الشرح الممتع» (1/ 111)، «الفتح» (156).