الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 618): وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب، بخلاف الشعر؛ فإنه نابت على ظهره. اهـ
2) وأما حديث ميمونة، فَنَضْحُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليس بصريح على أنه فعلَ ذلك من أجل نجاسة شعره، بل يحتمل أنه رأى في الأرض رطوبة قد مسَّت جلد الكلب، أو حصل عرق منه لاصق الأرض.
(1)
مسألة [2]: هل الحكم السابق مخصوص في كلب دون كلب
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب، لا فرق في ذلك بين المأذون في اقتنائه، وما لا يجوز اقتناؤه، ولا بين البدوي، والحضري؛ لعموم الأدلة المتقدمة.
• وذهب مالك في رواية عنه إلى عدم وجوب الغسل فيما يجوز اقتناؤه.
والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(2)
مسألة [3]: حكم الغسل سبع مرات
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب غسل الإناء سبع مرات، وهو مذهب
(1)
وانظر: «شرح المهذب» (2/ 567)، «سبل السلام» (1/ 52)، «شرح مسلم» (3/ 187)، «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 295)، «توضيح الأحكام» (1/ 137)، «فتح الباري» (1/ 362 - 365)(172)، «مجموع الفتاوى» (21/ 616 - )(21/ 530)، «الإنصاف» (1/ 294)، «الأوسط» (1/ 307)، «التمهيد» (2/ 206 - )، «الاختيارات الفقهية» (ص 22).
(2)
انظر: «الفتح» (172)، «شرح مسلم» (3/ 188)، «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 304)، «توضيح الأحكام» (1/ 136).
مالك، والشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث الباب.
• وعن مالك رواية بأن الغسل سبع مرات، على سبيل الندب، لا الوجوب.
• وأما الحنفية، فلم يقولوا بوجوب السبع، واستدل لهم بأمور:
1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني (1/ 65)، مرفوعًا في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسل ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا.
وهذا الحديث ضعيفٌ باتفاق الحفاظ؛ فإن في إسناده: عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك.
2) ومما استدل لهم به: أنَّ أبا هريرة -وهو رواي الحديث- أفتى بثلاث غسلات. أخرجه الطحاوي (1/ 23) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هريرة به. فثبت بذلك نسخ السبع، والعبرة بما رأى الراوي، لا بما رواه.
وأُجيب عن هذا: بأنَّ الصحيح عند جمهور العلماء، والأصوليين أنَّ العبرة بما روى الراوي لا بما رآه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (172): وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع، لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا، ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر، أما النظر فظاهرٌ، وأما الإسناد فالموافقة وردت من طريق: