الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول الشافعي، وأحمد عزاه الحافظ في «الفتح» لجمهور المحدثين.
وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز رحمه الله في تعليقه على «الفتح» ، والإمام العثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 328)، وهو الصحيح، وبالله التوفيق.
(1)
مسألة [6]: مشروعية النفخ، والنفض
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 324): فإذا علا يديه ترابٌ كثير، لم يكره نفخه. وقال الإمام أحمد: لا يضره فعلَ، أم لم يفعلْ. اهـ
يعني نفض اليدين كما قال ابن المنذر، وبنحوه قال الشافعي في «الأم» (1/ 50)، والنفخ والنفض فيهما إنما هو ليقلَّ الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ المقصود إنما هو التطهير، لا التغبير الموجب للتنفير.
وقد خَفِيَ حديث النفض على الإمام أبي بكر بن المنذر رحمه الله، فقال في «الأوسط» (2/ 55)، بعد أن ذكر حديث النفخ، ولم يذكر حديث النفض، قال: كما قال أحمد أقول غير أن النفخ أحب إليَّ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما. اهـ
قلتُ: وأيضًا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد نفضهما كما تقدم في «الصحيحين» ، فيشرع الأمران: النفخ فيهما، ونفضهما؛ لتقليل التراب الذي عليهما، هذا هو الصحيح، والله أعلم.
وقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتيمم، ولا ينفض، ولا ينفخ، أخرجه
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب، وابن حجر رقم (336)، «المجموع» (2/ 280 - )، «أحكام التيمم» (ص 63 - 66).