الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 -
وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: العضو المنفصل من حيوان حَي، غير السمك والجراد، والآدمي
.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 562): العضو المنفصل من حيوان حي، كألية الشاة، وسنام البعير، وذيل البقرة، واليد، وغير ذلك، نجسٌ بالإجماع.
ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب، ثم قال: قال الترمذي: والعمل
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (2858)، والترمذي (1480) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي به. وعندهما:«فهي ميتة» ، وإسناده ضعيف، لضعف عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، وقد خالفه سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت، فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلًا، ورجح الدارقطني المرسل فقال: والمرسل أشبه. انظر «العلل» (1152) للدارقطني.
هذا هو المحفوظ عن سليمان بن بلال، وقد روى الحديث عنه بعض الضعفاء؛ فوصلوه عن أبي سعيد. أخرجه الحاكم (4/ 124)، وغيره. انظر «التلخيص» (18).
وقد رواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، بإسناده، وجعله عن ابن عمر. أخرجه ابن ماجه (3216) والبزار كما في «التلخيص» (18).
وقد رجح أبو زرعة أنه من مراسيل زيد بن أسلم كما في العلل (2/ 3).
وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (7932) من طريق عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. وعاصم بن عمر، قال فيه أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وذكر الحديث ابن أبي حاتم في العلل (2/ 17)، ونقل عن أبيه أنه قال: حديث منكر.
وجاء عن تميم الداري عند ابن ماجه (3217)، وابن عدي (4/ 364) ط/الكتب العلمية، وفيه أبو بكر الهذلي، وهو متروك.