الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: ولكن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب؛ حتى لا يتطاير عليه البول كما ذكر ذلك مالك بن أنس رحمه الله كما في «الأوسط» (1/ 336)، وكذلك لا يبول قائمًا مع وجود ريح ترد عليه البول كما ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
مسألة [4]: ارتياد موضع للبول
.
جاء عند أحمد (4/ 396)، وأبي داود (3)، وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: مال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى دمث، إلى جنب حائط، فبال، وقال:«إذا بال أحدكم، فليرتد لبوله» ، ولكن في إسناده رجلٌ مبهمٌ، فهو حديث ضعيفٌ.
قال الشوكاني رحمه الله: قوله: «فليرتد» ، أي: يطلب محلًّا لينًا سهلًا، والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكانٍ ليِّنٍ لا صلابة فيه؛ ليأمن من رشاش البول، ونحوه، وهو وإن كان ضعيفًا، فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «المجموع» (2/ 84): هذا الأدب متفقٌ على استحبابه. اهـ
(1)
وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلًا للريح، حتى لا تَرُدَّ عليه رشاش البول.
(2)
مسألة [5]: البول في المستحم
.
جاء في «مسند أحمد» (5/ 56)، و «سنن أبي داود» (27)، وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبولَنَّ أحدكم في مستحمه؛
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 223).
(2)
انظر: «المجموع» (2/ 93).
فإنَّ عامة الوسواس منه»، وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» .
وجاء النهي عن ذلك أيضًا من حديث رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أخرجه أحمد (4/ 110)، وهو في «الصحيح المسند» أيضًا.
قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (1/ 33) رقم (21): وقد كره قومٌ من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخَّص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل، إذا جري فيه.
قلتُ: وممن ذهب إلى الكراهة مطلقًا، وإن كان يجري: إسحاق بن راهويه، وقال بقول ابن المبارك الثوريُّ، وعطاء، وابن المنذر -أعني جوازه فيما إذا كان له منفذ يجري منه- وكراهته فيما إذا كان مستقرًّا لا يجري.
(1)
وهذا القول هو المعتمد، والله أعلم.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 103): أما المستحم الذي يستحم الناس فيه، فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه لا يذهب، أما البول فجائزٌ؛ لأنه يذهب، مع أنَّ الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول، كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة.
(1)
انظر: «الأوسط» (1/ 332).