الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 -
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ
(1)
، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: نجاسة دم الحيض
.
قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 77): واعلم أنَّ دمَ الحيض نجسٌ بإجماع المسلمين كما قال النووي. انتهى.
مسألة [2]: حكم بقية الدماء
.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 557) بعد أن استدل على نجاسة الدماء بحديث أسماء الموجود في الباب: والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحدٍ من المسلمين إلا ما حكاهُ صاحبُ «الحاوي» عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرٌ. ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع، والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا، وغيرهم. اهـ
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا؛ فغسله، فبقي أثره أسود؛ دعا بمقص؛ فقرضه. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 198)، وابن المنذر
(1)
أما الحتُّ: فهو الحك، والمراد بذلك إزالة عينه. وأما القرص: فهو الدلك لموضع الدم بأطراف الأصابع؛ ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه. وأما النضح: فهو الغسل. وقيل: الرش بالماء. انظر: «الفتح» (227).
(2)
أخرجه البخاري برقم (227)، ومسلم برقم (291).