الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [1]: إذا أحدث المغتسل أثناء غسله
؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 290): فإنْ أحدث في أثناء غسله، أتمَّ غسله، وتوضأ، وبهذا قال عطاء، وعمرو بن دينار، والثوري، ويشبه مذهب الشافعي.
• وقال الحسن: يستأنف الغسل، ولا يصح؛ لأنَّ الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث. اهـ.
(1)
مسألة [2]: إذا اجتمع موجبان للغسل
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 292): إذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانِ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ، كَالْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، أَوْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَالْإِنْزَالِ، فَنَوَاهُمَا بِطَهَارَتِهِ، أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا، قَالَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ فِي الْحَائِضِ الْجُنُبِ، تَغْتَسِلُ غُسْلَيْنِ، وَلَنَا أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجِمَاعِ إلَّا غُسْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ؛ إذْ هُوَ لَازِمٌ لِلْإِنْزَالِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ؛ وَلِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ، فَأَجْزَأَ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ عَنْهُمَا، كَالْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى كَالنَّوْمِ، وَخُرُوجِ
(1)
وانظر: «المجموع» (2/ 200).
النَّجَاسَةِ، وَاللَّمْسِ، فَنَوَاهَا بِطَهَارَتِهِ، أَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيعِ.
ثُمَّ قَال: وَإِنْ نَوَتْ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابَةِ، فَهَلْ يُجْزِئها عَنْ الْآخَرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: يُجْزِئُها عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ صَحِيحٌ نَوَت بِهِ الْفَرْضَ، فَأَجْزَأَها، كَمَا لَوْ نَوَت اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ. وَالثَّانِي: يُجْزِئُها عَمَّا نَوَت دُونَ مَا لَمْ تَنْوِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . انتهى بتصرف.
وقد رجح الإمام العثيمين رحمه الله القول بالإجزاء كما في «الشرح الممتع» (1/ 165 - 166).
فائدة: قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 198): يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة، وداخل السُّرَّة، وباطن الأذنين، والإبطين، وما بين الإليين، وأصابع الرجلين، ومما قد يغفل عنه: باطن الإليين، والإبط، والعُكَن، والسُّرَّة، فليتعهد كل ذلك، ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ. اهـ
وقال في «شرح مسلم» (3/ 233): وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى، وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن، ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله؛ لترك ذلك. اهـ
فائدة: إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء؛ فإنْ أخذ بللًا من شعر رأسه،
ثم غسلها، أجزأه، وإلا رجع وغسلها.
(1)
فائدة: لا يجب غسل داخل العينين، ولا يستحب، كما تقدم في الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي» (1/ 177)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
انظر «المغني» (1/ 293).
(2)
انظر «المجموع» (2/ 199).