الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجرد استنباطات واهية. اهـ
(1)
تنبيه: حكى الخطابي، وغيره الإجماع على أنَّ الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة، وأنها تصح بدونه. اهـ «النيل» (1/ 356).
مسألة [2]: هل الغسل لصلاة الجمعة، أم لليوم
؟
• دلَّ حديث ابن عمر، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وعائشة رضي الله عنهم المتقدمة في المسألة السابقة على أن الغسل للجمعة، لا لليوم، فلا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة، وهذا قول جمهور أهل العلم.
• وذهبت الظاهرية إلى أنَّ الغسل لليوم، لا للصلاة، واستدلوا بحديث أبي سعيد: «غسل يوم الجمعة
…
».
وأُجِيب: بأنَّ هذا مطلق قيدته الروايات، وبينته بأنَّ المراد قبل الصلاة.
• وذهب مالك إلى اشتراط الاتصال بين الاغتسال، والرواح؛ لحديث ابن عمر:«من جاء منكم الجمعة، فليغتسل» .
وأُجِيب عليه بحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «غسل يوم الجمعة
…
»، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»
(2)
: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة
…
»، و «ثم» تفيد التراخي.
(1)
انظر: «المغني» (3/ 224 - 227)، «النيل» (1/ 355 - 358)، «أحكام الجمعة وبدعها» (ص 59 - 63)، «الأوسط» (4/ 39 - )، «الفتح» (878)(895).
(2)
أخرجه البخاري برقم (881)، ومسلم برقم (850).