الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه بخصائص الوضوء من الترتيب، والموالاة.
والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام، والشوكاني، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم.
(1)
مسألة [4]: هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط
؟
• المشهور عند الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، أنه لا يجزئه؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إنما الأعمال بالنيات» ، وهو ترجيح الشيخ ابن باز كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ 326).
• وذهب بعض الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلى أنه يجزئه، وهو قول سعيد بن المسيب، وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء، وصحَّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: وأي وضوءٍ أتم من الغسل، إذا أجنب الفرج؟، أخرجه البيهقي (1/ 178)، بإسناد صحيح، وبوب البيهقي في «سننه»:[باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل، وسقوط فرض المضمضمة، والاستنشاق]، ثم استدل بحديث جبير بن مطعم وقد تقدم وبحديث جابر، وهو في «صحيح مسلم» (328): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لقومٍ شكوا إليه أن أرضهم باردة: «إنما يكفي أحدَكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات» ، وبحديث أم سلمة في «صحيح مسلم»: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفنات، ثم تفيضين عليك الماء،
(1)
انظر: «المغني» (1/ 289)، «النيل» (1/ 374)، «الشرح الممتع» (1/ 208)، «الفتح» لابن رجب (249).