الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رطل بالعراقي.
وقال أيضًا (1/ 37): واتفق القائلون بتحديد الماء بالقِرَبِ على تقدير كل قربة بمائة رطل بالعراقي، لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا، ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قِرب الحجاز، وعرف أنَّ ذلك مقدارها.
والخمسمائة رطل بالعراقي يساوي بالصاع (75، 93) صاعًا، كما في «توضيح الأحكام» (1/ 122).
قلتُ: وهذا من باب التقريب لا التحديد.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث المتقدمة
مسألة [1]: الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة
؟
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (1/ 260): أجمع أهل العلم على أنَّ الماء القليل، أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسةُ الماءَ طعْمًا، أو لونًا، أو ريحًا، أنَّه نجسٌ ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به.
قال: وأجمعوا على أنَّ الماء الكثير، مثل: الرجل
(2)
من البحر، أو نحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا، أنه بحاله في الطهارة
(1)
انظر «المغني» (1/ 43 - 44).
(2)
قال ابن منظور رحمه الله في «لسان العرب» : الرِّجلة: مسيل الماء من الحرَّة إلى السهلة. اهـ
فالرِجَل: بكسر الراء، وفتح الجيم جمع الرِّجلة، والمراد بها ههنا مسيل مشقوق من البحر إلى جهةٍ من الجهات، إما بطبيعته كالخليج، وإما بعمل الإنسان.