الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ
(1)
سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التضبيب بالفضة
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 520): وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تُباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله، وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهى المراد.
ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 109) جواز الشرب من الإناء المفضض عن عمران بن حصين، وأنس بن مالك
(3)
، وطاوس، ومحمد بن علي ابن الحسن، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وحماد، والحسن، وأبي العالية. اهـ، ونقل عن الشافعي كراهة ذلك.
(1)
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5638): الشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع، وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة.
(2)
أخرجه البخاري برقم (3109).
(3)
أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (8/ 24)، من طريق عمران القطان، عن قتادة عنهما، وإسناده ضعيف؛ لضعف عمران.