الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا.
(1)
مسألة [2]: خروج المني لمرضٍ، أو إبردة
.
الإبردة: برد الجوف.
• ذهب أحمد، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا غسل عليه، واستدلوا بحديث علي:«إذا فضخت الماء، فاغتسل» .
أخرجه أبو داود (206)، وهو حديث ضعيفٌ، والفضخ: هو شدة الخروج.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز أن يمنع كونه منيًّا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. اهـ
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين.
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى وجوب الغسل إذا تيقن أنه مني.
ورجَّح هذا القول ابن حزم في «المحلَّى» ، وهو الصحيح؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«الماء من الماء» .
(2)
فائدة: قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 139): وحكى صاحب «البيان» عن النخعي أنه قال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني.
(1)
وانظر: «المجموع» (2/ 139).
(2)
انظر: «المجموع» (2/ 139)، «المغني» (1/ 266)، «المحلَّى» (173)، «مجموع الفتاوى» (21/ 296)، «فتاوى اللجنة» (5/ 309 - ).