الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
113 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(1)
114 -
وَلَهُمَا
(2)
، فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْته بِالمِنْدِيلِ، فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: صفة غسل الجنابة
.
لغسل الجنابة صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال، فالمذكور في حديث
(1)
أخرجه البخاري (248)، ومسلم (316). وزيادة (ثم غسل رجليه) أخرجها مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة، وقد تفرد بها دون أصحاب هشام فهي شاذة.
قال أبو الفضل الشهيد رحمه الله في «علل الأحاديث في صحيح مسلم» (ص 69): وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم: زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعلي بن مسهر، وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية، ولم يذكر غسل اليدين ثلاثًا في ابتداء الوضوء غير وكيع، وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة. اهـ، ورجح ذلك أيضًا ابن رجب رحمه الله كما في «الفتح» (248).
وجاءت هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي (1474) وفي إسنادها عطاء بن السائب اختلط والراوي عنه حماد بن سلمة وقد روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز، فروايته ضعيفة، والله أعلم.
(2)
أخرجه البخاري (276)، ومسلم (317). واللفظ المذكور أقرب إلى لفظ مسلم.
(3)
أخرجه البخاري (259)(274)، ومسلم (317)(36). واللفظ أقرب إلى لفظ البخاري.