الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 -
وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
93 -
وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «وَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم استقبال، أو استدبار الكعبة ببول، أو غائط
.
• ذكر الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» في هذه المسألة ثمانية مذاهب، وأقواها أربعة:
الأول: لا يَجوز ذلكَ لا في الصَّحَارِي، وَلَا فِي الْبُنْيَانِ، وهو قَول أَبِي أَيُّوبَ الأنصَارِيِّ، الصحَابِيِّ، ومُجاهدٍ وإِبرَاهِيمَ النَّخعي، والثَّورِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، ورواية عَن أحمَدَ، وهو قول عطاء، والأوزاعي، وهو ترجيح ابن العربي، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، والألباني، وغيرهم.
واستدل هؤلاء بحديث أبي أيوب، وحديث سلمان، وردوا على أحاديث المعارض بأنها خاصَّة بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد أُجيب عنهم بأن دعوى الخصوصية بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
(1)
أخرجه مسلم برقم (262).
(2)
أخرجه البخاري (144)، ومسلم (264)، وأحمد (5/ 415)، وأبوداود (9)، والترمذي (8)، والنسائي (1/ 23)، وابن ماجه (318).
الثاني: تحريم ذلك في الصَّحاري دون البنيان، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وهو قول البخاري، ونسبه الحافظ في «الفتح» إلى الجمهور، وقال: هو أعدل الأقوال، ورجَّحه ابن المنذر، وابن عبد البر، والخطابي، والصنعاني، والوادعي، رحمة الله عليهم، واستدلوا على جوازه بالبنيان بحديث عبد الله بن عمر في «الصحيحين»
(1)
، قال: ارتقيت يومًا على ظهر بيت حفصة، فرأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة.
الثالث: الجواز في الصَّحاري، والبنيان، وهو قول عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، واستدل لهم بحديث جابر في «مسند أحمد» (3/ 360)، وغيره، وهو في «الصحيح المسند» قال: نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها. فهذا الحديث يعتبر ناسخًا لتأخره.
وأُجِيب: بعدم التسليم في تأخره على الأحاديث الأخرى المانعة، ولو سلم؛ فالجمع بين الدليلين مقَدَّمٌ على النسخ.
الرابع: يُكْرَه في الصَّحاري، والبنيان، وهو مَحْكِيٌّ عن النخعي، ورواية عن أبي حنيفة، وعن أحمد، وأبي ثور، وهؤلاء جمعوا بين الأحاديث المتقدمة بأنَّ النهي في حديث أبي أيوب، وسلمان يُحمل على الكراهة، والتنزيه، والصارف هو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث ابن عمر، وجابر، وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في بنيان، وهذا القول هو الراجح والله أعلم.
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (148)، ومسلم برقم (266)(62).
(2)
وانظر: «نيل الأوطار» (1/ 131)، «الفتح» (144)، «المجموع» (2/ 81)، «السبل» (1/ 163 - 164)، «المغني» (1/ 220 - ).