الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُستفاد من حديث أبي سعيد: «غسل يوم الجمعة
…
»، على أنَّ الغسل لا يجزئ قبل طلوع الفجر، وهو قول مجاهد، والحسن، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وغيرهم، وحُكِيَ عن الأوزاعي أنه يجزئه قبل طلوع الفجر، وهو قول له وجه؛ لأن المقصود من الغسل هو حضور الجمعة على نظافة وطهارة، وهو حاصل لمن اغتسل قبل الفجر، ولكن الأحوط العمل بقول الجمهور، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: هل يجب على من لا تلزمه الجمعة غسل
؟
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم الغسل؛ لأنَّ الجمعة نفسها لا تلزمه، وقد صحَّ عن ابن عمر أنه قال:«إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة» ، علقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة [باب: 12].
• وذهب سعيد بن جبير، ومجاهد، وطاوس، وأبو ثور، وهو وجهٌ للشافعية، أنه يلزمه الغسل، واسْتُدِلَّ لهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم» ، فهذا عموم يدخل فيه العبيد، والمسافرون، والنساء، والمرضى.
وأُجِيب: بأن هذا مبين، ومقيد بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل» ، وبحديث ابن عمر، وعمر، وقد تقدم لفظهما.
وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله.
(1)
انظر: «المغني» (3/ 227)، «النيل» (1/ 358)، «أحكام الجمعة وبدعها» (ص 64)، «المجموع» (4/ 536).
وإذا أتى الجمعة من لا تلزمه، فجمهور أهل العلم على استحباب الغسل له، وهناك وجهٌ للحنابلة في وجوبه؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من أتى منكم الجمعة، فليغتسل» .
(1)
قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في «أحكام الجمعة» (ص 66 - 67): فالحاصل أنَّ من أتى الجمعة من البالغين، رجالًا، ونساءً، أحرارًا، وعبيدًا، مقيمين، أو مسافرين، وأمكنهم الاغتسال بغير مشقة، فالغسل للجمعة عليهم واجبٌ، ومن لم يأتها من البالغين، فيستحب له الغسل؛ لحديث:«حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل أسبوع» ، أما الصبيان، فغسلهم في الجمعة وغيرها، إنما هو للتنظف، وقد حثَّ الله على التطهر في كتابه، فقال:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]. انتهى بتصرف يسير.
(1)
انظر: «المغني» (3/ 228)، «المجموع» (4/ 536)، «أحكام الجمعة وبدعها» (ص 65).