الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: مَسُّ فرج الغير
.
• ذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنه إذا انتقض بِمَسِّ ذَكَرِ نَفْسِهِ، فَبِمَسِّ ذكر غيرهِ أولى، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث بسرة:«من مسَّ الذكر؛ فليتوضأ» .
قلتُ: هذه الرواية عند النسائي (1/ 216)، وهي ضعيفة؛ فإنَّ فيها مروان بن الحكم، وهو مطعون في عدالته، ومع ذلك فإن الحديث من جميع طرقه بلفظ:«من مسَّ ذكرَهُ» .
• وقد ذهب مالك، وداود، وابن حزم، وابن عبد البر إلى عدم الانتقاض؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالتنصيص على ذكر المرء نفسه؛ ولأنَّ الأصل هو الطهارة، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل صحيح غير محتمل للتأويل، وقولهم:(إنه أدعى للشهوة)، فيقال: إنه أدعى إلى الشهوة للملموس لا إلى اللَّامس، فَلِمَ أوجبتم الوضوء على اللَّامس؟
(1)
مسألة [5]: مسُّ المرأة لفرجها
.
• ذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنه ينقض الوضوء.
• بينما ذهب أبو حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد إلى أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنَّ الأدلة جاءت بقوله:«ذكره» ، وبقوله:«فرجه» .
(1)
انظر: «المغني» (1/ 243)، «المحلَّى» (163)، «التمهيد» (2/ 274) ط/مرتبة، «المجموع» (2/ 37).
وأُجِيبَ عن ذلك: بأنه قد ثبت عند ابن الجارود (19) بإسناد حسنٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أيما رجل مسَّ فرجَهُ فليتوضأ، وأيما امرأةٍ مسَّتْ فرجها فلتتوضأ»
(1)
.
وتقدم أننا نرى أن الوضوء على الاستحباب، لا على الوجوب؛ فيستحب للمرأة أيضًا أن تتوضأ إذا مست فرجها.
(2)
(1)
أخرجه ابن الجارود (19)، والبيهقي (1/ 132) من طريق أحمد بن الفرج الحمصي، عن بقية، نا الزبيدي، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
وأحمد بن الفرج قد تكلم أهل العلم في روايته عن بقية، وخالفه إسحاق عند ابن المنذر؛ فرواه عن بقية، ولم يصرح بالتحديث لا في شيخه، ولا في شيخ شيخه. فإن كان أحمد بن الفرج قد حفظ التصريح بالسماع؛ فالحديث حسن.
وكذلك رواه أحمد (2/ 223) من طريق عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن بقية به. وعبد الجبار مجهول الحال.
قال الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 161): قال محمد: حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ
(2)
انظر: «المغني» (1/ 244 - 245)، و «المجموع» (1/ 43).