الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .
(1)
وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير [سورة المائدة]، والذي يظهر لي أنَّ القول الثاني أصح؛ لأنَّ الغاية من المسح هو إصابة الشعر بشيء من الماء، وقد حصل ذلك بالغسل، والله أعلم.
(2)
مسألة [24]: المسح على العنق
.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 127 - ): لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِهِ فِي الْوُضُوءِ، بَلْ وَلَا رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ، بَلْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي فِيهَا صِفَةُ وَضَوْءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ عَلَى عُنُقِهِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، كَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ، وَمَنْ اسْتَحَبَّهُ فَاعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى أَثَرٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(3)
، أَوْ حَدِيثٍ يَضْعُفُ نَقْلُهُ أَنَّهُ:«مَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ»
(4)
، وَمِثْلَ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ عُمْدَةً، وَلَا يُعَارِضُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ، وَمَنْ تَرَكَ مَسْحَ الْعُنُقِ؛ فَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ
قلتُ: فمسح العنق في الوضوء من البدع؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس؛ فهو رد» .
(1)
أخرجه مسلم برقم (1718)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
انظر: «المغني» (1/ 182)، «المجموع شرح المهذب» (1/ 410).
(3)
لم أقف على أثر عن أبي هريرة في ذلك.
(4)
أخرجه أحمد (2/ 75)، والبيهقي (1/ 60)، من طريق: ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، به، وليث ضعيف، ومصرف مجهول.