الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ:«يَكْفِيك المَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض
.
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَكْفِيك المَاءُ» ، استدل به على عدم وجوب استخدام مواد حادَّة منظفة مع الماء، كالسدر، والصابون، وما أشبههما، وقد قال بالاستحباب دون الوجوب كثير من أصحاب الشافعي، وأكثر الحنفية، ورجَّح هذا القول ابن خزيمة رحمه الله في «صحيحه» (1/ 141).
• وذهب الشافعي رحمه الله إلى الوجوب، واستدل بحديث أم قيس رضي الله عنها، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال:«حُكِّيهِ بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود (363)، وهو حديث صحيح.
وقد مال الصنعاني إلى ترجيح هذا القول كما في «سبل السلام» (1/ 84)، ورجَّحه الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (1/ 541).
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح والله أعلم.
وحديث: «يكفيك الماء» ضعيفٌ كما تقدم، ولكن يغني عنه حديث أسماء
(1)
ضعيف. لم يخرجه الترمذي، وقد أخرجه أحمد (2/ 364، 380)، وأبوداود (365) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط.
الذي قبله، فقد سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض؟ فأجابها بغسله بالماء دون السدر، وغيره، وهو مقام الفتوى، ولو كان يجب عليها ذلك لبينه؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأمر في حديث أم قيس يحمل على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.
(1)
وقوله في الحديث: «ولا يضرك أثره» ، استدل به على أن بقاء أثر الحيض -أعني اللون، لا طعمه، وريحه- لا يضر، ومُرَخَّصٌ فيه، وقد صحَّ ذلك عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود (357)، وابن المنذر (2/ 148).
وفيه قول آخر: أنه يجب التخلص من أثره، ولو قرضه بالمقراض، وهو فعل ابن عمر، وصحَّ عنه كما في «الأوسط» لابن المنذر (2/ 148).
قال ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقولُ، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
قلتُ: والحديث وإن كان ضعيفًا، إلا أنه يدل عليه حديث أسماء المتقدم؛ فإنه أمرها بغسله بالماء، ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره، والله أعلم.
(1)
وانظر: «نيل الأوطار» (1/ 77 - 78)، و «سبل السلام» (1/ 83 - 84).