الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغسل، كقوله لأم حبيبة بنت جحش:«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي» ، ومثله لفاطمة بنت أبي حبيش.
فالراجح هو قول الجمهور، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي، وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمة الله عليهم أجمعين.
(1)
مسألة [3]: ما حكم إتيان المستحاضة
؟
• جاء عن ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وهو رواية عن أحمد أنهم منعوا من ذلك؛ لأنَّ بها أذى كالحائض.
• وخالفهم سائر أهل العلم، فقالوا بالجواز؛ لأنَّ النهي جاء في حقِّ الحائض، قال تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم.
وهذا القول هو الراجح.
(2)
(1)
وانظر: «المغني» (1/ 419 - 420)، «الشرح الممتع» (1/ 418)، «المحلَّى» (256).
(2)
«المغني» (1/ 420).