الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ
(1)
سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التضبيب بالفضة
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 520): وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تُباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله، وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة.
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهى المراد.
ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 109) جواز الشرب من الإناء المفضض عن عمران بن حصين، وأنس بن مالك
(3)
، وطاوس، ومحمد بن علي ابن الحسن، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وحماد، والحسن، وأبي العالية. اهـ، ونقل عن الشافعي كراهة ذلك.
(1)
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5638): الشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع، وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة.
(2)
أخرجه البخاري برقم (3109).
(3)
أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (8/ 24)، من طريق عمران القطان، عن قتادة عنهما، وإسناده ضعيف؛ لضعف عمران.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 520): وكره الشرب في الإناء المفضض: علي بن الحسين، وعطاء، وسالم، والمطلب بن عبد الله بن حنطب، ونهت عائشة أن يضبب الإناء، أو يحلقها بالفضة
(1)
، ونحو ذلك قول الحسن، وابن سيرين، ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة، أو كان كثيرًا، فيكون قولهم وقول الأولين واحدًا، ولا يكون في المسألة خلاف، فأما اليسير كتشعيب القدح ونحوه، فلا بأس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان له قدح فيه سلسلة من فضة شُعِّبَ بها. رواه البخاري بمعناه. انتهى.
قلتُ: والحاصل مما تقدم أنَّ الضبة من الفضة تُباح بالشروط المتقدمة، وقد رجح ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 64).
تنبيه: ذهب أكثر العلماء الذين أجازوا الإناء المضبب إلى كراهة مباشرة الفضة عند الأكل، أو الشرب، لكن قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 97): والصواب أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأنَّ الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا. انتهى.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11/ 69)، وابن أبي شيبة (8/ 27)، من طريق محمد بن سيرين، عن أم عمرو بنت أبي عمرو، عن عائشة. وأم عمرو المذكورة لم توجد لها ترجمة.
ووقع عند البيهقي (1/ 29): عن ابن سيرين، عن عمرة، عن عائشة به. فإن كان إسناد البيهقي هو المحفوظ؛ فالأثر صحيح؛ وإلا فالمرأة المذكورة مجهولة.