الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والواقع أنَّ ابن حزم قد خالف كما في «المحلَّى» رقم (150)، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: حكم التغوط في الماء الدائم
.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (282): وَالتَّغَوُّط فِي الْمَاء كَالْبَوْلِ فِيهِ وَأَقْبَح، وَكَذَلِكَ إِذَا بَالَ فِي إِنَاء، ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاء، وَكَذَا إِذَا بَالَ بِقُرْبِ النَّهَرِ، بِحَيْثُ يَجْرِي إِلَيْهِ الْبَوْل، فَكُلّه مَذْمُومٌ، قَبِيْحٌ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُور، وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء؛ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْن عَلِيّ الظَّاهِرِيّ أَنَّ النَّهْي مُخْتَصّ بِبَوْلِ الْإِنْسَان بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ الْغَائِط لَيْسَ كَالْبَوْلِ، وَكَذَا إِذَا بَالَ فِي إِنَاء، ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاء، أَوْ بَالَ بِقُرْبِ الْمَاء، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ خِلَاف إِجْمَاع الْعُلَمَاء، وَهُوَ أَقْبَح مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْجُمُود عَلَى الظَّاهِر، وَاللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: وقد تابع داود على قوله صاحبُه ابن حزم الظاهري، وهو قول ضعيفٌ جدًّا.
(2)
مسألة [5]: حكم التبول في الماء الجاري
.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (282): فَإِنْ كَانَ الْمَاء كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُم الْبَوْل فِيهِ؛ لِمَفْهُومِ الْحَدِيث، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى اِجْتِنَابه، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا جَارِيًا فَقَدْ قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَه. وَالْمُخْتَار: أَنَّهُ يَحْرُم؛ لِأَنَّهُ يُقَذِّرهُ، وَيُنَجِّسهُ
(1)
انظر «إحكام الأحكام» (1/ 22)، «نيل الأوطار» (1/ 67)، «المفهم» (1/ 543)، «توضيح الأحكام» (1/ 128).
(2)
وانظر: «نيل الأوطار» (1/ 67)، «المفهم» (1/ 542)، «سبل السلام» (1/ 48).
عَلَى الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَغَيْره، وَيَغُرّ غَيْره فَيَسْتَعْمِلهُ مَعَ أَنَّهُ نَجِسٌ.
قلتُ: وما اختاره النووي من تحريم البول في الماء القليل الجاري، مفهوم حديث الباب يرُدُّه؛ ولذلك قال الصنعاني في «سبل السلام» (1/ 48): قلت: بل الأولى خلافه -يعني أنه ليس بمحرم- إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري، فلا يشمل الجاري، قليلًا كان، أم كثيرًا، نعم، لو قيل بالكراهة؛ لكان قريبًا. انتهى.
(1)
فائدة: استدل بعض الحنابلة بهذا الحديث أعني: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبولن أحدكم .... » الحديث على أنَّ الماء إذا بلغ قلتين، وأكثر ينجس إذا خالطه بول الآدمي، وعذرته، وإن لم يغيره، وخصصوا منطوق حديث القلتين بحديث الباب، وهذا القول رواية عن أحمد.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 56): والرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وهذا مذهب الشافعي، وأكثر أهل العلم، لا يفرقون بين البول، وغيره من النجاسات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» .
(2)
قال: وحديث أبي هريرة لابد من تخصيصه، بدليل ما لا يمكن نزحه، فيقاس عليه ما بلغ القلتين، أو يُخَصُّ بخبر القلتين؛ فإنَّ تخصيصه بخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أولى من تخصيصه بالرأي، والتحكم من غير دليل، ولأنه لو تساوى الحديثان لوجب
(1)
وانظر «نيل الأوطار» (1/ 67)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 277).
(2)
تقدم تخريجه في أحاديث الكتاب برقم (4).
العدول إلى القياس على سائر النجاسات. اهـ
قلتُ: الصحيح قول الجمهور، وهذا الذي قرره ابن قدامة مبنيٌّ على أنَّ الحديث المذكور فيه النهي عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يتنجس، وليس في الحديث هذا التعليل.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في «الدرر السَّنِيَّة» (3/ 70): قولهم: إن الماء الكثير ينجسه البول، والعذرة؛ لنهيه عليه السلام عن البول فيه. فيقال لهم: الذي ذُكِرَ النهي عن البول إذا كان راكِدًا، وأما نجاسة الماء، وطهارته، فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر. انتهى المراد.
وقال المعلمي رحمه الله في «التنكيل» (2/ 18): والصواب أنَّ هناك عدة علل إذا خُشِيَت واحدة منها تحقق النهي:
الأولى: التنجيس حالًا، بأن يكون الماء قليلًا جدًّا، تغيره البولة الواحدة.
الثانية: التنجيس مآلًا: وذلك أنه لو لم يُنهَ عن البول في الماء الراكد؛ لأوشك أن يبول هذا، ثم يعود فيبول، ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره، فقد يكثر البول حتى يغير الماء؛ فينجسه.
الثالثة: التقذير حالًا.
الرابعة: التقذير مآلًا.
الخامسة: فشو الأمراض. انتهى بتصرف.
6 -
وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ
(1)
الرَّجُلِ أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(2)
7 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(3)
وَلِأَصْحَابِ «السُّنَنِ» : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ ليَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إنِّي كُنْت جُنُبًا، فَقَالَ:«إنَّ المَاءَ لَا يَجْنُبُ» . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
(4)
(1)
الفضل المقصود به هنا: فضل الماء، أي: الماء المتبقي بعد غسله.
(2)
صحيح. أخرجه أبوداود (81)، والنسائي (1/ 130)، من طريق داود بن عبد الله، عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال
…
فذكره.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وداود بن عبد الله هو الأودي. وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في «سنن أبي داود» (75)، والإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1470).
(3)
أخرجه مسلم (323) من طريق ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (193): لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط، وقد خولف. والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ:«إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» . اهـ
والرواية المذكورة هي عند البخاري (253)، ومسلم (322) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة. ووهم من رواه بإسقاط ميمونة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح الحديث من «الفتح» (253).
(4)
حسن. أخرجه أبوداود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (370)، والدارمي (740)(741)، والبيهقي (1/ 188 - 189)، وابن خزيمة (91) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وفي رواية سماك عن عكرمة ضعف. لكن قال الحافظ في «الفتح» (193): وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين. ولكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. اهـ
وقال يعقوب بن شيبة كما في «التهذيب» : وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. اهـ
قلتُ: وقد رواه عنه سفيان بلفظ «إن الماء لا ينجس» وقد ذكرنا روايته في تخريج حديث أبي سعيد ثاني أحاديث الباب.