الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يحصل من غيره.
3) أنَّ التراب هو مورد النص في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غيره مقامه؛ لجاء نص يشمله {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].
مسألة [8]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (279): ولو ولغ كلبان، أو كلب واحد مرات في إناء، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات، والثاني: يجب لكل ولغة سبع، والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع. انتهى.
قلتُ: الذي صححه النووي رحمه الله هو الصحيح، وذلك كما لو ولغ الكلب مرة واحدة في الإناء، وأطال الولوغ فيه.
(1)
مسألة [9]: إذا ولغ الكلب في ماءٍ ليس في إناء
.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (172): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج الماء المستنقع مثلًا، وبه قال الأوزاعي مطلقًا، لكن إذا قلنا بأنَّ الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. انتهى.
وقال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (279): ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص عن قلتين لم ينجسه.
(1)
وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 307).